Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

8 أكتوبر 2009

قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. موسى عمر فرج التركي، بمكتب / حمزة عطية الله أمحارب.
  2. محمد عقيلة فضل الله حسين، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.
  3. سليمان أمبارك يونس سالم، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.

مادة 2

ينقل الأخ / عبدالله محمد محمد عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل