قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
مادة 2
ينقل الأخ / عبدالله محمد محمد عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.