قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :
موسى عمر فرج التركي، بمكتب / حمزة عطية الله أمحارب.
محمد عقيلة فضل الله حسين، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.
سليمان أمبارك يونس سالم، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.
مادة 2
ينقل الأخ / عبدالله محمد محمد عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية بناءً على طلبه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.