قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. موسى عمر فرج التركي، بمكتب / حمزة عطية الله أمحارب.
  2. محمد عقيلة فضل الله حسين، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.
  3. سليمان أمبارك يونس سالم، بمكتب / عبدالعالي سعيد عقوب.

مادة 2

ينقل الأخ / عبدالله محمد محمد عيسى، محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال بنغازي الابتدائية، للعمل محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة اجدابيا الابتدائية بناءً على طلبه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly