Skip to main content

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

16 فبراير 2008

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة بشأن الهياكل الإدارية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 366 المؤرخ في 31/1/1376 و.ر.
  • وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى مكتب شؤون الإعلام ويختص بالآتي:-

  1. تغطية مناشط القطاع إعلامياً بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
  2. التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
  3. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع.
  4. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  5. الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويرها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 صفر
  • الموافق 16\2\2008