قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات
16 فبراير 2008
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 فبراير 2008
- رقم التشريع: 95
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرارات اللجنة الشعبية العامة بشأن الهياكل الإدارية للجان الشعبية العامة للقطاعات.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل رقم 366 المؤرخ في 31/1/1376 و.ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثالث لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى مكتب شؤون الإعلام ويختص بالآتي:-
- تغطية مناشط القطاع إعلامياً بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
- التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
- الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع.
- الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
- الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويرها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 صفر
- الموافق 16\2\2008