قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى مكتب شؤون الإعلام ويختص بالآتي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.