قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2008 م بشأن إضافة تقسيم تنظيمي ببعض الهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يضاف تقسيم تنظيمي للهياكل التنظيمية للجان الشعبية العامة للقطاعات التي لا تتضمن هياكلها ذلك التقسيم يسمى مكتب شؤون الإعلام ويختص بالآتي:-

  1. تغطية مناشط القطاع إعلامياً بالوسائل المتاحة وتوثيقها.
  2. التنسيق مع الوسائل الإعلامية بشأن تغطية مناشط القطاع عن طريقها.
  3. الرد على ما تنشره وسائل الإعلام من ملاحظات على سير العمل بالقطاع.
  4. الإشراف على الأعمال الدعائية والإعلامية الخاصة بالقطاع وتحديد أساليب نشرها ووسائله.
  5. الإشراف على مواقع القطاع على شبكة المعلومات الدولية والعمل على تطويرها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly