قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يونيو 2000
- رقم التشريع: 95
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
- رقم المُعَرِّف: 95-2000-DEC-GPC
قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- على القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 ف بتحديد الأعمال النظيرة.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 1430/6/8 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ مسعود محمد شلقم، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بإدارة القانون و أقدمية اعتبارية لمدة سنتين وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ 1427/9/20 ميلادية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في/ 26/ ربيع الأول
- الموافق/ 27/ الصيف/ 1430 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.