قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
على القانون رقم 6 لسنة 92 ف بشأن إنشاء إدارة القانون.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 30 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 92 ف بتحديد الأعمال النظيرة.
وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الأول لسنة 1430 ميلادية المنعقد بتاريخ 1430/6/8 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعين الأخ/ مسعود محمد شلقم، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بإدارة القانون و أقدمية اعتبارية لمدة سنتين وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ 1427/9/20 ميلادية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.