قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية

التاريخ: 27 أبريل 2025

قرار رقم 95 لسنة 2000 م بتعيين عضو بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قررت 

مادة 1 

يعين الأخ/ مسعود محمد شلقم، في وظيفة مستشار مساعد من الفئة ب بإدارة القانون و أقدمية اعتبارية لمدة سنتين وتسعة أشهر اعتباراً من تاريخ 1427/9/20 ميلادية.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly