قرار رقم 95 لسنة 1985 م بتعديل القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 773 لسنة 1984 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الكهرباء.
وبناء على ما عرضة أمين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء بكتابه رقم هـ/3745/3 المؤرخ في 1984.11.21 م.
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 773 لسنة 1984م، المشار اليه النص الآتي:
مادة 2: يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة الكهرباء على النحو الآتي:
أ. مكتب الأمين.
ب. مكتب التحلية.
ج. مكتب التعليم الفني والتدريب والتعاون.
د. وحدة الشئون الإدارية والمالية.
مادة 2
تضاف مادة جديدة تحت رقم 4 مكررة إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 773 لسنة 1984 م المشار إليه يجري نصها على النحو التالي:
مادة 4 مكررة:
يختص مكتب التعليم الفني والتدريب والتعاون بالإشراف على برامج التدريب والدراسة بقطاع الكهرباء ومعاهد التعليم العالى والفني التابعة لقطاع الكهرباء ومتابعة أوجه التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى، والهيئات والمؤسسات العلمية المتخصصة في الداخل والخارج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.