قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
17 نوفمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 949
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل والقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/750/3/7 المؤرخ في 8 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان و خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس طبقا للبيان التالي:
500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم البند 1 برنامج مياه الشرب. 2,000,000 مليونا دينار ليبي لدعم البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 نوفمبر 1984 م.