Skip to main content

قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس 

17 نوفمبر 1984

قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان و خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس طبقا للبيان التالي:

500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم البند 1 برنامج مياه الشرب. 2,000,000 مليونا دينار ليبي لدعم البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.