قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 نوفمبر 1984
- رقم التشريع: 949
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل والقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/750/3/7 المؤرخ في 8 نوفمبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان و خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس طبقا للبيان التالي:
500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم البند 1 برنامج مياه الشرب. 2,000,000 مليونا دينار ليبي لدعم البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 15 نوفمبر 1984 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.