Skip to main content

قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

12 نوفمبر 2002

قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجديدة رقم 50/ 1315/ 70 في 1370/10/2 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض التي تؤول ملكيتها للمواطن/ السيد الصغير الفيتوري، والكائنة بمحلة ضي الهلال والبالغة مساحتها 1500 م²، وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: طريق ترابي.
  • شرقاً: طريق حسب المخطط.
  • جنوباً: مركز الدرن.
  • غرباً: الدولة الليبية.

وذلك لإقامة مركز الأسرة المنتجة عليها، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 12/ 11/ 1370 و.ر
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.