Skip to main content

قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

12 نوفمبر 2002

قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجديدة رقم 50/ 1315/ 70 في 1370/10/2 و.ر.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.

قررت

مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض التي تؤول ملكيتها للمواطن/ السيد الصغير الفيتوري، والكائنة بمحلة ضي الهلال والبالغة مساحتها 1500 م²، وحدودها كالتالي:

  • شمالاً: طريق ترابي.
  • شرقاً: طريق حسب المخطط.
  • جنوباً: مركز الدرن.
  • غرباً: الدولة الليبية.

وذلك لإقامة مركز الأسرة المنتجة عليها، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.

مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في 12/ 11/ 1370 و.ر
  • اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية