قرار رقم 947 لسنة 2002 م 1370 و.ر. بشأن نزع ملكية قطعة أرض لصالح المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف. بتنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 84/21 ف. بتقرير بعض الأحكام بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى كتاب الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمؤتمر الزاوية الجديدة رقم 50/ 1315/ 70 في 1370/10/2 و.ر.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية العادي الرابع للعام 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
تنزع ملكية قطعة الأرض التي تؤول ملكيتها للمواطن/ السيد الصغير الفيتوري، والكائنة بمحلة ضي الهلال والبالغة مساحتها 1500 م²، وحدودها كالتالي:
- شمالاً: طريق ترابي.
- شرقاً: طريق حسب المخطط.
- جنوباً: مركز الدرن.
- غرباً: الدولة الليبية.
وذلك لإقامة مركز الأسرة المنتجة عليها، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة.
مادة 2
يعوض مالك قطعة الأرض المقرر نزع ملكيتها بموجب المادة 1 من هذا القرار طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.
مادة 3
ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في 12/ 11/ 1370 و.ر
- اللجنة الشعبية لشعبية الزاوية