Skip to main content

قرار رقم 946 لسنة 1989 م بشأن تشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها

28 ديسمبر 1989

قرار رقم 946 لسنة 1989 م بشأن تشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 626 لسنة 1988م بشأن لائحة اجراءات اللجنة.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي وموافقة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس والثلاثين لعام 99 و.ر الموافق 89م.

قررت

مادة 1

تشكل  على النحو المبين فيما يلي  لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والآثار الناجمة عنها وتباشر الإجراءات والتدابير المحددة في هذا القرار:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة  رئيسا
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة  أعضاء
  4. الأخ/ محافظ مصرف ليبيا المركزي
  5. الأخ/ أمين عام المؤتمر العام للفلاحين

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهة حالة الجفاف وما تستلزمه معالجتها من مبادرات سريعة ولا سيما فيما يخص تحديد الاحتياجات من شعير العلف والأدوية ووسائل نقل المياه لسقي الحيوانات وتوفير الأموال اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي يتم بها التصرف في الأعداد الزائدة من الحيوانات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 30 جمادى الأولى 1399 و.ر
  • الموافق: 28 كانون 1989م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.