قرار رقم 946 لسنة 1989 م بشأن تشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
قررت
مادة 1
تشكل على النحو المبين فيما يلي لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والآثار الناجمة عنها وتباشر الإجراءات والتدابير المحددة في هذا القرار:
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهة حالة الجفاف وما تستلزمه معالجتها من مبادرات سريعة ولا سيما فيما يخص تحديد الاحتياجات من شعير العلف والأدوية ووسائل نقل المياه لسقي الحيوانات وتوفير الأموال اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تقرير الكيفية التي يتم بها التصرف في الأعداد الزائدة من الحيوانات.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.