قرار رقم 945 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 أغسطس 1996
- رقم التشريع: 945
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
- رقم المُعَرِّف: 945-1996-DEC-GPC
قرار رقم 945 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1425 ميلادية بتشكيل لجان تطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
قرر
مادة 1
تُنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة النفط وتتكون من:
الرقم | الاسم | الصفة |
1 | الأخ/ إبراهيم علي إبراهيم | رئيساً |
2 | الأخ/ عبد السلام محمود بن مسعود | عضواً |
3 | الأخ/ بالخير ضو سعد الله | عضواً |
4 | الأخ/ محمد نجيب مصطفى طليبه | عضواً |
5 | الأخ/ أحمد سالم ابولعابة | عضواً |
6 | الأخ/ عبد الرحيم جبريل محمد | عضواً |
7 | الأخ/ عقيد – علي حسن العباني | عضواً |
8 | الأخ/ مقدم – حسين محمد أبو النور سعيد | عضواً |
9 | الأخ/ رائد – البهلول أحمد فكرون | عضواً |
مادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة النفط ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 13 ربيع الآخر 1425 م
- الموافق: 28 أغسطس 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.