قرار رقم 945 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

التاريخ: 17 يونيو 2025

قرار رقم 945 لسنة 1996 م 1425 م بشأن إنشاء لجنة تطهير

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1

تُنشأ لجنة تطهير بقطاع الطاقة النفط وتتكون من:

الرقمالاسمالصفة
1الأخ/ إبراهيم علي إبراهيمرئيساً
2الأخ/ عبد السلام محمود بن مسعودعضواً
3الأخ/ بالخير ضو سعد اللهعضواً
4الأخ/ محمد نجيب مصطفى طليبهعضواً
5الأخ/ أحمد سالم ابولعابةعضواً
6الأخ/ عبد الرحيم جبريل محمدعضواً
7الأخ/ عقيد – علي حسن العبانيعضواً
8الأخ/ مقدم – حسين محمد أبو النور سعيدعضواً
9الأخ/ رائد – البهلول أحمد فكرونعضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تنفيذ مهامها في قطاع الطاقة النفط ممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات الواردة في القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية، وتمارس أعمالها وفقاً لأحكامها وأحكام القرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بخبرتهم من العاملين في الجهات العامة ولها أن تطلب أية معلومات من أية جهة عامة أو خاصة وعلى تلك الجهة إجابة اللجنة إلى طلبها الداخل في اختصاصها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly