Skip to main content

قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك

7 ديسمبر 1993

قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م  المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1993 م بتحديد السلع الخاضعة للضريبة الإنتاج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 3.493.38 المؤرخ في 20/ جمادى الأولى/ 403 و ر الموافق 11/4/1993م.

قررت

مادة 1

تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك و فئة الضريبة المبينة قرين كل منها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • مصدر في: 23 جمادی الاخره/ 1403 و.ر
  • الموافق: 7/ الكانون/ 1993م