Skip to main content

قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك

7 ديسمبر 1993

قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م  المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م.
  • وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1993 م بتحديد السلع الخاضعة للضريبة الإنتاج.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 3.493.38 المؤرخ في 20/ جمادى الأولى/ 403 و ر الموافق 11/4/1993م.

قررت

مادة 1

تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك و فئة الضريبة المبينة قرين كل منها.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • مصدر في: 23 جمادی الاخره/ 1403 و.ر
  • الموافق: 7/ الكانون/ 1993م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.