قرار رقم 942 لسنة 1993 م بإخضاع بعض السلع لضريبة الإنتاج أو الاستهلاك
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981م.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 1992م بشأن ضريبة الإنتاج.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1993 م بتحديد السلع الخاضعة للضريبة الإنتاج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية بكتابه رقم 3.493.38 المؤرخ في 20/ جمادى الأولى/ 403 و ر الموافق 11/4/1993م.
قررت
مادة 1
تخضع السلع الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار ضريبة الإنتاج أو الاستهلاك و فئة الضريبة المبينة قرين كل منها.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- مصدر في: 23 جمادی الاخره/ 1403 و.ر
- الموافق: 7/ الكانون/ 1993م