Skip to main content

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

28 نوفمبر 1985

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,960,000 مليون وتسعمائة وستون الف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات المشروع 1/أ/74 إصلاح طريق سبها أوباري بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية البلدية أوباري.

على أن يخصص المبلغ المذكور لسداد مستحقات الشركة الكوبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.