قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري
28 نوفمبر 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 942
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 1,960,000 مليون وتسعمائة وستون الف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات المشروع 1/أ/74 إصلاح طريق سبها أوباري بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية البلدية أوباري.
على أن يخصص المبلغ المذكور لسداد مستحقات الشركة الكوبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 نوفمبر 1985 م.