Skip to main content

قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية

28 نوفمبر 1985

قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 95,400 خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة دينار ليبي من مخصصات المشروع 1/أ/22 الجوش/ نالوت/ وصلة بدر بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/أ/20 الوطية/ الجوش، بذات الباب والميزانية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.