قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 940
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وادارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 95,400 خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة دينار ليبي من مخصصات المشروع 1/أ/22 الجوش/ نالوت/ وصلة بدر بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/أ/20 الوطية/ الجوش، بذات الباب والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 28 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.