قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية
قرار رقم 940 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بميزانية التحول لعام 1985 م لدعم مخصصات أحد المشروعات بذات الباب والميزانية
وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 70 م بلائحة تنظيم وادارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 1985.11.19 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 95,400 خمسة وتسعون ألفا وأربعمائة دينار ليبي من مخصصات المشروع 1/أ/22 الجوش/ نالوت/ وصلة بدر بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م وذلك لدعم مخصصات المشروع 1/أ/20 الوطية/ الجوش، بذات الباب والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.