قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل عميد، عمر علي زايد، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بوزارة الداخلية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.