قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

ينقل عميد، عمر علي زايد، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بوزارة الداخلية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly