قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد
10 فبراير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 فبراير 2022
- رقم التشريع: 94
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق
- الحالة: ساري
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: المياه
- رقم المُعَرِّف: 94-2022-DEC-COM
قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الإسكان والتعمير رقم 133/1 المؤرخ في 2022/01/26 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3816 المؤرخ في 2022/02/07 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول سنة 2022 م.
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع خط نقل المياه من خزان عمر المختار إلى خزان بنينا وحتى منظومة تغذية المياه لمدينة بنغازي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة وفقا للآتي:
البيان | القيمة |
الاعمال المدنية | 189,125,145.470 مائة وتسعة وثمانون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون دينار و 470 درهم |
اعمال التوريدات | 77,185,766.800 سبعة وسبعون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وستون | يورو و 800 سنت |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 9/رجب/ 1443 هجري
- الموافق 10/ 2/ 2022