قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 2022 م بشأن الإذن باستكمال إجراءات تعاقد 

مجلس الوزراء: – 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق باستكمال إجراءات التعاقد مع الشركة العامة لإنشاء المراكز الإدارية لتنفيذ مشروع خط نقل المياه من خزان عمر المختار إلى خزان بنينا وحتى منظومة تغذية المياه لمدينة بنغازي، على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة وفقا للآتي: 

البيان القيمة 
الاعمال المدنية 189,125,145.470 مائة وتسعة وثمانون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ومائة وخمسة وأربعون دينار و 470 درهم 
اعمال التوريدات 77,185,766.800 سبعة وسبعون مليون ومائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وستون | يورو و 800 سنت 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly