قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م
26 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 مايو 2021
- رقم التشريع: 94
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل البحري.
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 76 لسنة 2021 م, بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي:
- السيد، وزير المواصلات – رئیسا
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا
- السيد، وزير النفط والغاز – عضوا
- السيد، وكيل وزارة المالية – عضوا
- السيد، مندوب عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – عضوا
- السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا
- السيد، /م.ف وزي ف تح الله القصبي – عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء