Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

26 مايو 2021

قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس /2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل البحري.
  • وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 76 لسنة 2021 م, بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

  مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي: 

  1. السيد،  وزير المواصلات – رئیسا 
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، وزير النفط والغاز  – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المالية – عضوا 
  5. السيد، مندوب عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – عضوا 
  6. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  7. السيد، /م.ف وزي ف تح الله القصبي – عضوا  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء