قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

التاريخ: 26 مايو 2021

قرار رقم 94 لسنة 2021 م بتعديل حكم في قراره رقم 76 لسنة 2021 م

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يعدل نص المادة 1 من قرار مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 76 لسنة 2021 م, بحيث يجري نصها على النحو التالي:۔

  مادة 1 

يعاد تشكيل الجمعية العمومية للشركة الوطنية العامة للنقل البحري على النحو التالي: 

  1. السيد،  وزير المواصلات – رئیسا 
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة – عضوا 
  3. السيد، وزير النفط والغاز  – عضوا 
  4. السيد، وكيل وزارة المالية – عضوا 
  5. السيد، مندوب عن صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي – عضوا 
  6. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات – عضوا 
  7. السيد، /م.ف وزي ف تح الله القصبي – عضوا  

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه , وعلى الجهات المختصة تنفيذه.