Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

5 مارس 2012

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم التعليم العـالي.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة “سابقا” رقـم 246 لسنة 2009 ميلادي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقـم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنـة الشعبيـة العامــة “سابقا ” رقـم 519 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل اللجنة الوطنية للجامعات وتؤول أصول ـها وموجودات ـها و أرصدتها والموظفون فيها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

يصـدر من وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • الموافق: 2012/03/05ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.