قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات
5 مارس 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 مارس 2012
- رقم التشريع: 94
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات
مجلس الوزراء
بعد الإطـلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم التعليم العـالي.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
- وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة “سابقا” رقـم 246 لسنة 2009 ميلادي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقـم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنـة الشعبيـة العامــة “سابقا ” رقـم 519 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
- وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تحل اللجنة الوطنية للجامعات وتؤول أصول ـها وموجودات ـها و أرصدتها والموظفون فيها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 2
يصـدر من وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ربيع الآخر/1433 هجري.
- الموافق: 2012/03/05ميلادي