Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

5 مارس 2012

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن تنظيم التعليم العـالي.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 بشأن تحديد هيكـل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار الس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2012 ميلادي، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 654 لسنة 2007 ميلادي،بإنشاء الهيئة الوطنية للبحث العلمي.
  • وعلى قـرار اللجنـة الشعبيـة العامـة “سابقا” رقـم 246 لسنة 2009 ميلادي، بتشكيل وتنظيم اللجنة الوطنية للجامعات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقـم 501 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
  • وعلى قرار اللجنـة الشعبيـة العامــة “سابقا ” رقـم 519 لسنة 2010 ميلادي، بإنشاء الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.
  • وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل اللجنة الوطنية للجامعات وتؤول أصول ـها وموجودات ـها و أرصدتها والموظفون فيها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

يصـدر من وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 12/ربيع الآخر/1433 هجري.
  • الموافق: 2012/03/05ميلادي