قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 2012 م بحل اللجنة الوطنية للجامعات

مجلس الوزراء

بعد الإطـلاع 

قرر

مادة 1

تحل اللجنة الوطنية للجامعات وتؤول أصول ـها وموجودات ـها و أرصدتها والموظفون فيها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة 2

يصـدر من وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي قرار بتشكيل لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly