قرار رقم 94 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية
8 أكتوبر 2009
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 8 أكتوبر 2009
- رقم التشريع: 94
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 94 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وهم:
- سميرة محمد إمحمد كني.
- محمد بلعيد ميلاد الساحلي.
- عبد المجيد علي أحمد بن عثمان.
- نورالدین محمد سعید دربال.
- حسن محمد رشيد زبيدة.
- محمد عبدالسلام أحمد هندر.
- ايمن حسين عطية الكيلاني.
- صباح الأمين صالح شارني .
- مفتاح عامر الهادي سيف النصر.
- عمر بلقاسم عمر بلقاسم الغويزي.
- مصطفى علي الطاهر المجذوب.
- سعاد علي أبو عجيلة أرحومة.
- أشرف رمضان خليفة زيدان.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- خديجة علي الشيباني، بمكتب / عبدالمنعم عياد أحمد أبوقرين.
- أسماعيل محمد حسن العرضاوي، بمكتب / أسامة خليفة محمد الأحمر.
- هيثم عمور أبوشكيوات، بمكتب / أفلح عمرو مسعود أبو القاسم.
- حنان محمود عويدان، بمكتب / عبدالمجيد علي الطرابلسي.
- على محمد جمعة الجبيش، بمكتب / منير محمود عمر أبوشافور.
- سالمة نصر خليفة السائح، بمكتب / خالد عبدالله المنتطر.
- لطيفة محمد محمد سلام، بمكتب / محمد الهادي شنوك.
مادة 3
يلغى قيد الأخت / ربيعة عياد أبوحجر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل