Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية

8 أكتوبر 2009

قرار رقم 94 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 08/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية وهم:

  1. سميرة محمد إمحمد كني. 
  2. محمد بلعيد ميلاد الساحلي. 
  3. عبد المجيد علي أحمد بن عثمان.  
  4. نورالدین محمد سعید دربال.  
  5. حسن محمد رشيد زبيدة. 
  6. محمد عبدالسلام أحمد هندر. 
  7. ايمن حسين عطية الكيلاني. 
  8. صباح الأمين صالح شارني . 
  9. مفتاح عامر الهادي سيف النصر. 
  10. عمر بلقاسم عمر بلقاسم الغويزي.
  11. مصطفى علي الطاهر المجذوب.  
  12. سعاد علي أبو عجيلة أرحومة.  
  13. أشرف رمضان خليفة زيدان. 

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. خديجة علي الشيباني، بمكتب / عبدالمنعم عياد أحمد أبوقرين.
  2. أسماعيل محمد حسن العرضاوي، بمكتب / أسامة خليفة محمد الأحمر.
  3. هيثم عمور أبوشكيوات، بمكتب / أفلح عمرو مسعود أبو القاسم.
  4. حنان محمود عويدان، بمكتب / عبدالمجيد علي الطرابلسي.
  5. على محمد جمعة الجبيش، بمكتب / منير محمود عمر أبوشافور.
  6. سالمة نصر خليفة السائح، بمكتب / خالد عبدالله المنتطر.
  7. لطيفة محمد محمد سلام، بمكتب / محمد الهادي شنوك.

مادة 3

يلغى قيد الأخت / ربيعة عياد أبوحجر محرر عقود بدائرة اختصاص محكمة شمال طرابلس الابتدائية من جدول محرري العقود بناءً على طلبها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل