Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 2004 م بإصدار لائحة تقدير العجز

2 أبريل 2004

قرار رقم 94 لسنة 2004 م بإصدار لائحة تقدير العجز

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • علي القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلي القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي.بشأن المعاش الأساسي.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي.
  • وعلى لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981 إفرنجي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1190 لسنة 1990 إفرنجي بشأن تنظيم صندوق الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وبناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي وتعديلاته.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم ل.س.ع /1037/5 المؤرخ في 1425/2/24 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة بشأن تقدير العجز تنفيذا لأحكام وقانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي وقانون المعاش الأساسي رقم 16 لسنة 1985 إفرنجي.

مادة 2

تصدر قرارات من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بشأن الأنظمة التفصيلية وتعليمات العمل ووضع النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.

مادة 3

يلغي قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1309 لسنة 1981 إفرنجي بشأن لائحة تقدير العجز، كما يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 13 ذي القعدة، 
  • الموافق 2 من شهر الطير 1425 هـ.

المحتويات

لائحة تقدير العجز الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 94 لسنة 1996 ميلادية

مادة 1

  1. تعريفات:
  •  أ. العجز الصحي:
  • هو الذي يطرأ على صحة المضمون فیقده القدرة على العمل والإنتاج والكسب بصورة مؤقتة أو دائمة سواء كان سبب العجز مرضا من أمراض المهنة أو مرضا من الأمراض المزمنة عادية كان العجز کاملا أو جزئيا.
  • ب. تقدير العجز:
  • هو التحقق والتأكد من العجز الصحي وتقدير درجته وفقا للنظم المعمول بها وبمراعاة جداول تحديد نسب العجز المقررة.
  • ج. اللجان الطبية لتقدير العجز:
  • هي لجان طبية وفنية متخصصة تتولى التحقق والتأكد من ثبوت العجز الصحي وتقدير درجته من خلال فحص المضمون طبيا والاطلاع على الملفات والتقارير الطبية والفنية المعروضة، وتتكون وفقا لما يلي:
  1. لجان طبية ابتدائية على مستوى مکاتب فروع الصندوق.
  2. لجان طبية عامة على مستوى فروع الصندوق.
  3. لجنة طبية عليا على مستوى الصندوق.

 وفي تحديد معني الألفاظ الواردة بهذه اللائحة يرجع إلى التعاريف الواردة بالقانون.

  1. نطاق السريان:

تسري أحكام هذه اللائحة بشأن التحقق من العجز الصحي وتقدير درجته على جميع حالات العجز التي تصيب المشتركين في الضمان الاجتماعي سواء كان العجز كليا أو جزئيا وسواء كان سببه إصابة عمل أو مرض مهنة أو حادثة عادية أو مرضا عاديا أو مزمنا، وكذلك على الحالات استحقاق الأساسي.

الباب الأول تشكيل اللجان الطبية لتقدير العجز واختصاصها

اللجان الطبية الابتدائية

مادة 2

اللجان الطبية الابتدائية:

تكون في كل مكتب من مکاتب فروع الصندوق لجنة طبية ابتدائية لتقدير العجز تختص بإثبات العجز وتقدير درجته في نطاق اختصاص المكتب، وتشكل هذه اللجان من أربعة أطباء من العاملين بالصندوق أو من خارجه ورئيس وحدة المنافع النقدية بالمكتب، ويصدر قرار التشكيل عن مدير الفرع الذي يقع المكتب في دائرة اختصاصه.على أن يجوز – عند الاقتضاء – أسند الاختصاص بإثبات العجز وتقديره في مكتب أو أكثر إلى إحدى لجان تقدير العجز الابتدائية، كما يجوز الاستعانة في تشكيل لجنة تقدير العجز في احدي المكاتب بأعضاء لجان تقدير العجز المختصة في مكتب أخر، ويجوز لأية لجنة طبية ابتدائية لتقدير العجز الاستعانة بأحد الأطباء أو الفنيين من ذوي التخصص والخبرة من غير أعضائها متى اقتضت ذلك حالة العجز المعروضة على ألا يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرار.كما يجوز تحديد اختصاص بعض اللجان الطبية الابتدائية على مستوى نوعي متخصص بحيث تقتصر كل لجنة على نظر حالات عجز من نوع وطبيعة معينة.

اللجان الطبية العامة

مادة 3

اللجان الطبية العامة:

تكون في كل فرع من فروع الصندوق لجنة طبية عامة لتقدير العجز يشمل نطاق اختصاصها حدود الفرع، وتشكل هذه اللجان من أربعة أطباء من العاملين بالصندوق أو من خارجه ومن رئيس قسم المنافع النقدية بالفرع، على ألا يقل عدد الأطباء الأخصائيين عن اثنين لا تقل خبرة كل منهم عن ثلاث سنوات في مجال التخصص ولا تقل خبرة الممارس العام باللجنة عن ست سنوات 

ويصدر قرار تشکیل کل لجنة عن أمين لجنة إدارة الصندوق بناء على عرض مدير الفرع المختص التنسيق مع الإدارة المختصة بالصندوق.ويجوز عند الاقتضاء – إسناد الاختصاص بإثبات العجز وتقديره في فرع معين إلى اللجنة الطبية العامة في فرع آخر، كما يجوز الاستعانة في تشكيل اللجنة العامة في أحد الفروع بأعضاء لجنة طبية عامة في فرع آخر.ويجوز لرؤساء أو مقرري أو أعضاء اللجان الابتدائية أو الأخصائيين أو الفنيين حضور اجتماعات اللجان الطبية العامة أذا اقتضت ذلك ظروف أية حالة طبية معروضة على ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.

اللجان الطبية العليا

مادة 4

اللجان الطبية العليا:

تكون لصندوق الضمان الاجتماعي لجنة طبية عليا أو أكثر يحدد نطاق اختصاص كل منها ضمن القرار الصادر بتشكيلها، وتشكل هذه اللجنة من أربعة أطباء أخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن ست سنوات ورئيس قسم

المعاشات أو أحد موظفي إدارة المنافع النقدية الضمانية بالصندوق، ويصدر قرار تشكيل هذه اللجنة عن أمين لجنة إدارة الصندوق بناء على عرض من مدير إدارة المنافع النقدية بالصندوق، ويجوز عند الاقتضاء حضور رؤساء أو مقرري أو أعضاء اللجان العامة في الفروع أو الابتدائية في المكاتب أو أي أخصائي أو فني اجتماعات اللجنة الطبية العليا إذا اقتضت ذلك ظروف أية حالة طبية معروضة علي ألا يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرار.

رؤساء اللجان وأمناء السر

مادة 5

رؤساء اللجان وأمناء السر:

يتضمن القرار الذي يصدر بتشكيل كل لجنة من لجان تقدير العجز الابتدائية بمكاتب الصندوق واللجان الطبية العامة بفروع الصندوق واللجان الطبية العليا بالصندوق، رئيسا ومقررا للجنة من بين أعضائها الأطباء، على أن تراعي في اختياره لرئيسة اللجنة الخبرة الطبية اللازمة كما يعين قرار تشکیل كل لجنة أمين سر اللجنة من غير أعضائها، ويتولى أمين السر الأعمال الإدارية والكتابية اللازمة للجنة ويقوم بتنفيذ تعليماتها وتبليغ قراراتها وذلك على الوجه المبين بأحكام هذه اللائحة.يراعي في جميع الأحوال ألا يكون رؤساء اللجان أو أعضائها رؤساء أو أعضاء في الوقت ذاته في أية لجنة من اللجان الطبية الأخرى المشار إليها في هذه اللائحة.

التنسيق مع جهات عمل الأطباء الأعضاء

مادة 6

التنسيق مع جهات عمل الأطباء الأعضاء:

على جهات عمل الأطباء الأعضاء باللجان الطبية التعاون والتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يتعلق بالأمور الآتية:

  • أ. اختيار الأخصائيين والأطباء الذين يكلفون بالعمل في اللجان الطبية.
  • ب. استفادة اللجان الطبية لتقدير العجز من خدمات المستشفيات بما في ذلك أجهزة التشخيص والمعامل والاستعانة بالأخصائيين والأطباء من غير أعضائها.
  • ج. التنسيق بين أعمال اللجان وبين واجبات الأطباء في أعمالهم الأصلية.

إختصاصات اللجان الطبية

مادة 7

إختصاصات اللجان الطبية:

  1. تختص اللجان الطبية لتقديم العجز بصندوق الضمان الاجتماعي دون غيرها بالتحقق من حصول العجز وثبوته وبتقدير درجة سواء كان العجز كليا أو جزئيا لأغراض تنفيذ أحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والأنظمة السارية بمقتضاه وقانون المعاش الأساس ولائحته التنفيذية، وذلك في الحالات الآتية:
  • أ. العجز الصحي الكلي أو الجزئي الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهنة وذلك بقصيد تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات
  • ب. العجز الصحي الكلي الناشئ عن غير إصابة عمل أو مرض مهنة وذلك يقصد تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه 
  • ج. العجز الصحي الكلي للأبناء أو الأزواج أو الأخوة كشرط من الشروط استحقاق أي منهم لنصيب من المعاش في حالة وفاة المشترك أو وفاة صاحب المعاش أو كشرط لاستمرار استحقاقه لذلك النصيب وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح المنفذة له.
  • د. العجز الصحي كشرط من الشروط استحقاق المعاش الأساسي عملا بأحكام قانون المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية.
  • ه. الحالات الأخرى التي يتطلب فيها الأمر إثبات العجز الصحي أو تقدير درجته تنفيذا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي واللوائح الصادرة بمقتضاه وقانون المعاش الأساسي ولائحته التنفيذية.

اختصاصات لجان تقدير العجز الابتدائية

مادة 8

اختصاصات لجان تقدير العجز الابتدائية:

تختص لجان تقدير العجز الابتدائية بما يلي:

  1. النظر في حالات تقدير العجز الصحي وتحديد نسبته.
  2. إصدار قرارات إثبات العجز الجزائي لحالات إصابة العمل أو مرض المهنة.
  3. النظر في الحالات الخاصة بالمعاش الأساسي بسبب العجز الصحي على أن تحليل قرارها إلى اللجنة الطبية العامة لاعتماده في حالة حصوله على نسبة عجز تبلغ 50% خمسين بالمائة فأكثر.
  4.  إجراء الكشف الطبي الابتدائي والدوري على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من لجنة إدارة الصندوق.
  5. اعتماد الإجازات المرضية التي تزيد مدتها على شهر متصل أو ثلاثة أشهر منفصلة خلال السنة الواحدة.
  6. تمديد مدة الإجازات المرضية لأي مضمون مشترك متى تطلبت حالته الصحية ذلك لمدة أقصاها ستة أشهر متصلة وعلى فترات خلال السنة الواحدة وذلك قبل إحالتها إلى اللجنة الطبية العامة.

إختصاصات اللجنة الطبية العامة

\مادة 9

إختصاصات اللجنة الطبية العامة:

  1. النظر في التظلمات والاعتراضات ضد القرارات التي تصدر من لجان تقدير العجز الابتدائية سواء كان ذلك بناء على تظلم من ذوي الشأن أو اعتراض فروع الصندوق 
  2. البت في حالات العجز الكلي لإصابة العمل وأمراض المهنة والعجز الكلي لغير إصابة العمل والمعاش الأساسي بسبب العجز الصحي.
  3. مديد الإجازات المرضية لسنة ميلادية كاملة.
  • أ. النظر في حالات المعاش الأساسي بسبب العجز الصحي التي قدرت اللجان الابتدائية نسبة عجزها ب 50%خمسين بالمائة فأكثر.
  • ب. النظر في التظلمات والاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن على القرارات التي تصدرها اللجان الابتدائية بالنسبة لحالات العجز الصحي الخاصة بالمعاش الأساسي التي تقل نسبتها 50%خمسين بالمائة.

إختصاصات اللجنة الطبية العليا

مادة 10

إختصاصات اللجنة الطبية العليا:

  1. مراجعة قرارات اللجان الطبية العامة بفروع صندوق الضمان الاجتماعي وإعادة فحص أية حالة إذا تبين للصندوق أن هناك مبررات وأسبابا تدعو لذلك
  2. عرض وفحص الحالات المحالة من الإدارة المختصة بصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه إذا تأكدت هناك تجاوزا من اللجان الطبية العامة المختصة لنسب العجز المقررة 
  3. المتابعة والتقييم الأعمال اللجان الطبية لتقدير العجز.

قرارات اللجان الطبية

مادة 11

قرارات اللجان الطبية:

تكون قرارات اللجان الطبية ملزومة لذوي الشأن ولجهات عملهم ولصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه من تاريخ صدورها وذلك على النحو التالي:

  • أ. إذا كانت صادرة من اللجنة الطبية العليا أو اللجنة الطبية العامة بنفي العجز أو بإثبات حصوله وتقدير درجته.
  • ب. إذا كانت صادرة من اللجنة الطبية الابتدائية لتقدير العجز بالمكاتب بشأن عجز جزئي ولم يقدم بشأن تظلم أو اعتراض أمام اللجنة الطبية العامة وذلك مراعاة حكم الفقرة التالية:
  • ج. لا تجوز المنازعة – من جانب ذوي الشأن وأمام لجان المنازعات الضمانية في قرارات اللجان الطبية المذكورة بالفقرتين أ، ب. من هذه المادة إلا بسبب مخالفة هذه القرارات للقواعد والإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ومجاوزتها للحدود المقررة في الجداول المرفقة على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة، وتعرض المنازعة في هذه الحالة على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي، فإن قبلت هذه اللجنة المنازعة أعادت الموضوع إلى اللجنة الطبية المختصة لتتولى إثبات العجز أو تقدیر درجته في ضوء ما قررته لجنة المنازعات.

الباب الثاني ضوابط تقدير العجز

العجز الدائم والعجز المؤقت

مادة 12

العجز الدائم والعجز المؤقت:

  1. يكون العجز دائم إذا كان المرض مستمرا أو مزمنا لأكثر من سنة ميلادية وتعذر شفاؤه.
  2.  ويكون العجز مؤقتا إذا كان المرض أو الإصابة قابلا للشفاء ويمكن للمريض أو المصاب مزاولة عمله بعد شفائه.

العجز الكلي

مادة 13

العجز الكلي:

  1. يكون العجز كليا إذا كان يعوق صاحبة بصفة دائمة وكلية عن إدارة أي عمل بمقابل.
  2. يعتبر عجزا كليا – كذلك – كل عجز دائم ينقص قدرة صاحبه على أداء العمل بنسبة 60%ستين بالمائة أو أكثر.
  3. يعتبر من حالات العجز الكلي المرض المزمن أو المستديم الذي يستمر لمدة سنة أو أكثر.
  4. لا يجوز إثبات العجز الكلي للمضمون المشترك بسبب إصابة العمل أو لغير إصابة العمل إلا بعد استفادة الإجازات المرضية المنصوص عليها في المادة 27 من هذه اللائحة.
  5. العاجزون صحيا الذين يستحقون المعاش الأساسي تراعي بشأنهم اللائحة التنفيذية لقانون المعاش الأساسي

العجز الجزئي بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة

مادة 14

العجز الجزئي بسبب إصابة العمل أو مرض المهنة:

يكون العجز جزئيا إذا ترتيب عليه فقد المقدرة على العمل والكسب بنسبة عجز أقل من 60% ستين بالمائة وذلك بمراعاة أحكام لائحة المعاش الأساسي.

قواعد تحديد درجة العجز

مادة 15

قواعد تحديد درجة العجز:

 تتحدد نسبة العجز في جميع الأحوال بدرجة فقد القدرة على العمل والكسب، ولتحديد درجة فقد القدرة على العمل والكسب يجب مراعاة العوامل الآتية:تحديد العضو أو الجزء المصاب أو المريض من الجسد ومدى ما لحقه من فقد أو إصابة أو ضعف أو عجز بسبب الحادث أو المرض أو الإصابة، وما إذا كانت به حالة مرضية سابقة وتقدير أثر العجز الجسماني على قدرة الشخص على العمل وبالتالي على المرتب أو الداخل أو الأجر الذي كان يمكن أن يتقاضاه لو كان سلميا.

  1. نوع العمل أو الخدمة أو المهنة أو الحرفة التي يقوم بها الشخص لكسب عيشه قبل إصابته أو مرضه، ومدى أهمية العضو أو الجزء المصاب أو المفقود أو المريض لطبيعة عمل هذه المهنة أو الحرفة أو العمل أو الخدمة، ومدى تأثير العجز على كفاءة هذا العضو أو الجزء من الجسم.
  2. مدى إمكانية قيام الشخص بأي عمل أخر يكسب منه عيشه – رغم الإصابة أو المرض أو الفقد على أن يكون عملا يتناسب مع سنه وحالته الصحية وجنسيه ومؤهلاته وخبراته.

النسبة المئوية

مادة 16

النسبة المئوية:

مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تقدر اللجان الطبية العجز بنسبة مئوية، ولا يعتد بأية نسبة مئوية التقدير العجز تعطي في التقارير الطبية أو أي تقرير طبي يوصي أو يقرر بعدم اللياقة الصحية لأي مضمون، و تراعي اللجنة في شأن تقدير العجز القواعد والإجراءات الوارد بيانها في هذه اللائحة.

الجداول المرفقة

مادة 17

الجداول المرفقة:

إذا كانت حالة العجز من الحالات الوارد بيانها في الجداول المرافقة لهذه اللائحة فعلى اللجنة أن تحدد درجة العجز بنسبة مئوية على النحو المبين لهذه اللائحة فعلى اللجنة أن تحدد درجة العجز بنسبة مئوية على النحو المبين بهذه الجداول والقواعد العامة المرافقة بما، فإذا كان بالجداول حدان أدنى وأعلى فتحدد درجة العجز بنسبة مئوية لا تقل عن الحد الأدنى المبين بها ولا تزيد على الحد الأعلى، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 22. من هذه اللائحة.

الإختيار بين الحدين الأدنى والأعلى لدرجة العجز

مادة 18

الإختيار بين الحدين الأدنى والأعلى لدرجة العجز:

الإختيار درجة العجز المناسبة فيما بين الحدين الأدنى والأعلى المذكورين بالمادة السابقة تراعي اللجنة مهدی جسامة الإصابة أو المرض والآثار الناتجة عنه وحالة المضمون وسنه وجنسيته ونوع وطبيعة المهنة أو الحرفة أو العمل أو الخدمة التي كان يكسب عيشه منها ومدى علاقتها بالجزء أو العضو المصاب أو المفقود أو المريض من الجسد ومدى الاعتماد في أداء العمل أو الخدمة على هذا الجزء أو العضو ومدى إمكانية توفير عمل آخر مناسب له.ولا تحسب درجة العجز الناشئة عن إعاقة خلقية أو مكتسبة أو أي مرض أخر إذا كان المضمون المشترك قد دخل بها إلى العمل ما لم تنشأ أمراض أو مضاعفات أخرى زادت من درجة العجز إلى الحد الذي لا يمكن معه مزاولة أي مهنة.

حالات الفقد العضوي أو وجود مضاعفات

مادة 19

حالات الفقد العضوي أو وجود مضاعفات:

  1. في حالة الفقد العضوي يجب – قبل تقدير درجة العجز – مراعاة أن تكون الجراحة قد التأمت التاما کاملا أو أن الحالة قد استقرت، أو بعد سنة من التاريخ الفقد إذا لم تنته معالجته، كما يجب التحقق مما إذا كانت قد تخلفت عن الجراحة مضاعفات أو معوقات أثرت علي نسبة العجز تبعا لذلك.
  2. في حالة وجود مضاعفات في القرار اللجنة كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على ذلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.

وفي حالة وجود مضاعفات الحسية يجب تحديد مكانها ونوعها ومدى زيادة أو نقص المضاعفات الحسية بسبها.

المصاب الأعسر

مادة 20

المصاب الأعسر:

إذا كان المصاب أعسرا فتقدر درجة عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.

عجز أحد الأعضاء

مادة 21

عجز أحد الأعضاء:

إذا عجز عضو من أعضاء الجسم المبينة بالجداول المرافقة عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته، أو أصيب عدة إصابات جزئية تفقده وظيفته، اعتبر ذلك العضو في الحكم المفقود، مع مراعاة أحكام المادة 18. من هذه اللائحة.

عجز له تأثير خاص

مادة 22

عجز له تأثير خاص:

إذا تبين للجنة الطبية الابتدائية أن العجز الناتج عن الإصابة أو المرض اثر تأثيرا خاصا استثنائيا على قدرة المصاب أو المريض عن الكسب بسبب نوع العمل أو الخدمة أو المهنة أو الحرفة التي يؤديها هذا المصاب أو المريض بسبب عامل أخر أو أكثر من العناصر المذكور بالمادة 15. من هذه اللائحة، فيجوز للجنة أن تقدر العجز بدرجة تزيد على الحد الأعلى المحدد بالجداول المرافقة على أن تحيل الملف كاملا للجنة الطبية العامة لاتخاذ القرار النهائي، وعلى أن تبين في قرارها بالتفصيل والإيضاح الأسباب والعوامل

أقامت عليها قرارها.

حالة تعدد الإصابات

مادة 23

حالة تعدد الإصابات:

إذا تعددت الإصابات فتحسب نسبة العجز بدرجة فقد المقدرة على العمل والإنتاج بسبب تلك الإصابات المتعددة.

حالات العجز غير المذكور بالجداول

مادة 24

حالات العجز غير المذكور بالجداول:

إذا لم تكن حالة العجز من الحالات الواردة بالجداول المرفقة فتقدر اللجنة نسبة العجز بحسب ما أصاب المشترك من فقد أو نقص في القدرة علي العمل والكسب وذلك بمراعاة العناصر المشار إليها في المادة 15. من هذه الصفحة.

الحاجة لخدمة شخص أخر

مادة 25

الحاجة لخدمة شخص أخر:

إذا تبين للجنة الطبية المختصة – عند تقديرها للعجز الكلي أن العاجز يحتاج بصفة مستمرة إلى خدمة شخص أخر له لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للعجز الكلي في الحالات التالية:

  1. الشلل الرباعي ومن في حكمهم ممن لا يستطيعون الحركة.
  2. فقد الإبصار وذلك بعد التحاق المضمون بعمله.

فعلى اللجنة أن تقدير الخدمة المذكور ونوعها ومدى الحاجة إليها ونسبة الزيادة التي تقترحها في المعاش بما يتناسب مع الخدمة، وذلك عملا بحكم المادة 20. من القانون الضمان الإجتماعي وما ورد بلائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

الإبلاغ بانتهاء العلاج

مادة 26

الإبلاغ بانتهاء العلاج:

  1. تراعى بشأن إبلاغ جهة العمل أو الخدمة أو بإصابة العمل أو المرض المهنة – وبلاغ فرع صندوق الضمان الاجتماعي المختص – الأحكام المقررة بهذا الشأن في اللائحة معاشات الضمان الإج نفاعي، كما تتبع أحكام اللائحة المذكورة بشأن إسعاف المصاب ونقله وعلاجه
  2. علي المصاب أو المريض أن يبلغ جهة العمل أو الخدمة بإنتهاء علاجه مع وصف حالته وبيان بدايتها وتطورها ووسائل معالجتها والإجازات المرضية والتي منحت له وحالته عند انتهاء العلاج.
  3. يجب إرفاق الكشف الطبي الابتدائي والدوري مع ملف المريض أو المصاب عند عرضه على اللجنة الطبية.
  4. يجب في حالات إصابة العمل أن يتم عرض المصاب على اللجنة الطبية في خلال سنة من تاريخ الإصابة وفي سنة يجوز النظر فيها وفقا للضوابط التي تحددها لجنة إدارة الصندوق.

الإجازات المرضية

مادة 27

الإجازات المرضية:

  1. تعتمد اللجنة الطبية الابتدائية الإجازات المرضية لأي مضمون وذلك إذا زادت على شهر متصل أو ثلاثة أشهر منفصلة خلال العام.
  2. يجوز للجنة الطبية الابتدائية تمديد الإجازات المرضية لأي مضمون بحد أقصى قدره ستة أشهر، يحال بعدها المضمون للجنة الطبية العامة لإبداء الرأي النهائي.
  3. يجوز للجنة الطبية العامة تمديد الإجازات المرضية حتى تكتمل سنة ميلادية كاملة، وتقرر بعدها مدى قدرة المضمون على العمل من عدمه.
  4. لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتماد الإجازات المرضية التي مضت عليها سنة ميلادية كاملة من انتهائها إلا إذا ثبت لدى اللجنة الطبية العامة وجود عذر قاهر حال دون إبلاغها.

طلب تقرير العجز

مادة 28

طلب تقرير العجز:

  1. عند إنتهاء علاج المصاب أو المريض واستقرار حالته، وكذلك في حالة عجزة عن العودة إلى العمل أو الخدمة، تحيله جهة العمل أو الخدمة إلى اللجنة الطبية المختصة طالبة إثبات العجز وتقدير درجته إن وجد ويحرر هذا الطلب على النموذج المعد لذلك.
  2.  تتبع اللجان الطبية سواء كانت لجانا طبية فرعية أو لجانا طبية عامة أو لجنة طبية عليا القواعد والإجراءات المقررة في المواد التالية للتثبت من وجود العجز وتقدير درجته.

مستندات ملف المريض أو المصاب عند عرضه على اللجنة الطبية

مادة 29

مستندات ملف المريض أو المصاب عند عرضه على اللجنة الطبية:

على مقرر اللجنة الطبية أن يعد ملفا للمريض شاملا للمستندات الآتية:

  1. البيانات الشخصية المتعلقة بالمصاب أو المريض وهي:- السن – الجنس- محل الإقامة – رقم التسجيل الضمان – رقم البطاقة الشخصية – الحالة الاجتماعية – طبيعة العمل أو الخدمة – الحالة الصحية العامة وذلك على النموذج المعد لذلك.
  2. رسالة جهة العمل.
  3. رسالة من قسم التسجيل والتفتيش تفيد بالتسجيل والسداد خاصة بالنسبة العاملين لحساب أنفسهم.
  4.  نموذج العرض على اللجنة الطبية.
  5. صورة من كتيب العائلة.
  6. صورة من کشف الطبي الابتدائي والدوري والملف الصحي إن وجد 
  7.  في حالة إصابة العمل – نموذج تبليغ عن إصابة العمل – محضر الشرطة إن وجد 
  8. التقارير الطبية الدالة على الحالة..
  9. حدد ثلاثة صور شمسية للمصاب أو المريض.

تحديد ميعاد العرض على اللجنة

مادة 30

تحديد ميعاد العرض على اللجنة:

أو المصاب إلى أمين سر اللجنة المختصة الذي يحدد للمصاب أو يسلم المقر تقريره مع ملف المريض المريض موعدا للعرض على اللجنة.

مقر عمل اللجنة

مادة 31

مقر عمل اللجنة:

تمارس كل لجنة من لجان تقدير العجز عملها في مقر خاص بها في مكتب أو فرع الصندوق أو إدارة الصندوق.

اجتماعات اللجنة

مادة 32

اجتماعات اللجنة:

  1. تجتمع كل لجنة من اللجان الطبية بحضور رئيسها و أغلبية أعضائها.
  2.  في حالة تختلف رئيس اللجنة عن حضور الاجتماع يحل محله في رئاسة اللجنة أقدم أعضائها، فإذا اضطر أحد الأعضاء للتخلف لعذر مقبول فعليه أن يبلغ رئيس اللجنة بسبب غيابه قبل الاجتماع بوقت كاف.

حضور المريض أو المصاب

مادة 33.

حضور المريض أو المصاب:

  1. على أمين سر اللجنة أن يخطر الشخص المصاب أو المريض على النموذج المعد لذلك بالموعد المحدد للنظر في حالته، والوقت والمكان اللذين تدعوه اللجنة للحضور فيهما للفحص، والمستندات والوثائق المطلوب تقديمها.
  2. إذا ثبت بتقرير العلاج وتقرير الطبيب المقرر أن المصاب أو المريض المقرر عرضه على اللجنة يتعذر عليه الحضور إلى مقرها للفحص فتقرر اللجنة الإنتقال إليه في محل إقامته أو في مكان علاجه، كما يجوز لها في هذه الحالة أن تكلف أحد أعضائها بذلك.

قرار اللجنة

مادة 34

قرار اللجنة:

تتبع اللجنة الضوابط والإجراءات المقررة في هذه اللائحة بشأن التثبت من الحصول العجز ووصفه و بیان سببه وتاريخه وتقدير درجة ذلك العجز وتضع لهذا الغرض سجلا خاصا بذلك.

سرية أعمال اللجنة

مادة 35

سرية أعمال اللجنة:

  1. أعمال اللجنة ومداولاتها سرية فلا يجوز أن يحضر الفحص الطبي أو المداولة غير رئيس وأعضاء اللجنة ومن تستعين بهم من أطباء أخصائيين أو فنيين.
  2. لا يجوز تقديم أية بيانات أو معلومات أو تسلیم وثائق تخص أعمال اللجنة إلا بإذن كتابي من مدير الفرع ومراعاة التعليمات المقررة بالخصوص.

أمراض المهنة

مادة 36

أمراض المهنة:

  1. تسري أحكام هذه اللائحة بشأن حالات العجز الناشئة عن أي مرض من أمراض المهنة المبينة باللائحة والجدول المرفق بها بما في ذلك حالات التسمم الوارد بيانها في الجدول المذكور.

على أن يضم إلى ملف تقدير العجز الإبلاغ من جانب جهة العلاج عن إصابة المشترك بأعراض مرض المهنة.

الإبلاغ عن مرض المهنة

مادة 37

الإبلاغ عن مرض المهنة:

يحرر الإبلاغ عن مرض المهنة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات الآتية:

  • أ – تاريخ التحاق المشترك بالعمل أو الخدمة، وحالته الصحية عند التحاقه بها.
  • ب – الكشف الطبي الابتدائي والكشف الطبي الدوري وتاريخ إجراء آخر كشف طبي دوري للمشترك ونتيجة هذا الكشف مع بيان الأبحاث الطبية التي أجريت 
  • ت – طبيعة عمل المشترك في جهة العمل أو الخدمة مع بيان عن الأعمال التي يكلف بها والمواد والأجهزة و الآلات التي يستخدمها ومحيط العمل.
  • د- المدة التي قضاها في عمله الحالي والأعمال السابقة التي كان يزاولها.

واجب اللجنة بشأن أمراض المهنة

مادة 38

واجب اللجنة بشأن أمراض المهنة:

على اللجنة الطبية المختصة أن تتحقق مما إذا كان المرض احد أمراض المهنة وان المشترك قد عمل في الصناعة أو العمل لمدة التعرض التي تراها اللجنة كافية لإحداث ذلك المرض أو التسمم المهني وأن الأمراض الأولى له قد ظهرت أثناء عمله أو ظهرت في خلال فترة من انتهاء إليها لا تتجاوز هذه المدة، وتختص اللجنة الطبية بتقدير هذه المدة.

قرار اللجنة

مادة 39

قرار اللجنة:

  • أ يكون قرار اللجنة الطبية مسببة تسبينا كافيا سواء كان القرار صادرة بشأن إثبات وجود العجز أو عدم وجود أو بشأن إثبات وجود العجز، أو كان صادرا في حالة إعادة الفحص وسواء كان سبب العجز إصابة عمل أو مرض مهنة أو مرضا عاديا.
  • ب. يحتوي القرار على البيانات المتعلقة بوصف الحالة وتشخيصها وأسس إثبات حالة العجز و عناصر تقدیر إن وجد. و نسبته، وتاريخ حصول العجز وسائر البيانات الآخر بمراعاة لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.

الإخطار بالقرار

مادة 40

الإخطار بالقرار:

يحرر قرار اللجنة الطبية، شاملا أسبابه، على النموذج المعد لذلك من خمسة نسخ، ويقوم اللجنة، خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره بالإخطار وذلك على النحو الآتي:

  • أ. الأصل إلى رئيس قسم المنافع النقدية ورئيس قسم المعاش الأساسي بالفرع.
  • ب. صورة إلى رئيس وحدة الرعاية الصحية الضمانية.
  • ت. صورة إلى جهة عمل المشترك.صورة إلى المشترك.
  • ج. صورة تحفظ بملف الحالة.

التظلم من جانب صاحب الشأن

مادة 41

التظلم من جانب صاحب الشأن:

  • أ. لصاحب الشأن أن يتظلم من قرار لجنة تقدير العجز الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.
  • ب. يكون التظلم كتابة على أن تبين به أسباب ويسلم إلى أمين سر اللجنة التي أصدرت القرار مقابل إيصال يفيد ذلك.
  • ت. يتولى أمين سر اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم القسم إحالته مع ملف الطبي إلى اللجنة الطبية العامة المختصة.

الاعتراض من جانب فروع الصندوق

مادة 42

الاعتراض من جانب فروع الصندوق:

  • أ. يجوز لفروع الصندوق الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الابتدائية والعامة في حالات عدم اللياقة الصحية أو عند التأكد من وجود تجاوز في تنفيذ اللائحة.
  • ب. يقدم الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ القرار إلى القسم المختص.
  • ت. تتبع بشأن الاعتراض أحكام المادتين 11. و 41. من هذه اللائحة.

إعادة الفحص الطبي الدوري

مادة 43

إعادة الفحص الطبي الدوري:

على كل مشترك استحق معاش عجز كلي أو معاش عجز جزئي أو معاشا أساسيا سواء كان ذلك بسبب إصابة عمل أو مرض مهنة أو لغير ذلك من أسباب العجز – أن يتقدم بعدم تسوية المعاش له إلى اللجنة الطبية العامة المختصة لإعادة الفحص بصفة دورية كل سنة ولمدة خمس سنوات مالم يبلغ سن الشيخوخة، وذلك للتحقق من استمرار العجز وما إذا كان قد طرأ تحسن على حالته بسبب إعادة التأهل أو لغير ذلك من الأسباب، أو إصابته بانتكاسات أو مضاعفات صحية، وفي حالة تخلف صاحب المعاش عن الحضور أمام اللجنة في الموعد المحدد للفحص لمدة ثلاث أشهر يوقف المعاش نهائيا، على أنه إذا تقدم بعذر مقبول إلى اللجنة الطبية العامة فيجوز عرضه، على ألا يخل ذلك بحكم المادة 44. من هذه اللائحة.

إعادة الفحص في حالات خاصة

مادة 44

إعادة الفحص في حالات خاصة:

  • أ يجوز للجنة الطبية المختصة أن تحدد للعاجز صحيا موعدا لإعادة الفحص لمدة أقل من سنة إذا رأت ما يستوجب ذلك.
  • ب. يجوز للجنة الطبية العامة أن تقرر عدم إعادة الفحص الطبي الدوري بالنسبة لحالات معينة تحدد بقرار من لجنة إدارة الصندوق.

إعادة الفحص بناء على طلب المشترك

مادة 45

إعادة الفحص بناء على طلب المشترك:

  • أ. يجوز للمصاب أو المريض أن يطلب إعادة الفحص في حالات حصول انتكاسات أو مضاعفات أو إصابة عمل جديدة أثرت على حالته السابقة، ويقدم تقرير طبية حديثة الانتكاسة أو المضاعفات الصحية.
  • ب. يجوز لصاحب معاش العجز الكلي في حالة حصول تحسن حالته الصحية أن يتقدم بطلب إلى اللجنة الطبية العامة للنظر في إعادة تقدير عجزه وتحديد إمكانية قدرته على العودة للعمل من عدمه، وفي حالة ثبوت قدرته على العمل تلتزم جهة العمل بإعادته إلى عمله.
  • ت. لايجوز عرض أي مشترك سبق عرضه على اللجان الطبية لتقدير العجز سواء يتحصل على عجز جزئي أو كلي، إلا بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ عرضه السابق مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة.

إجراءات إعادة الفحص ونتيجته

مادة 46

إجراءات إعادة الفحص ونتيجته:

  • أ تسري في حالة إعادة الفحص ضوابط وإجراءات تقدير العجز لائحة المعاش الأساسي والأحكام المبينة بهذه اللائحة وبالجداول المرافقة لها على أنه إذا تبين من إعادة الفحص أن الحالة قد تحسنت أو تضاعفت فيعاد النظر في نسبة العجز من خلال اللجنة الطبية العامة وفقا لحالته الصحية ومراعاة أحكام هذه اللائحة والجداول المرافقة لها.
  • ب. تتبع بشأن إعادة الفحص أحكام لائحة معاشات الضمان الاجتماعي فإذا أسفرت إعادة الفحص عن تعديل نسبة العجز بالزيادة أو بالنقص فيجرى تعديل المعاش أو المنفعة النقدية الأخرى المستحقة وفقا للقواعد التي تنص عليها لائحة معاشات الضمان الاجتماعي.
  • ت. إذا أسفرت إعادة الفحص عن تحسن على صحة المريض أو المصاب وعدم إستحقاقه لمعاش العجز الكلي فيوقف معاشه من أول الشهر التالي ويعاد إلى جهة عمله وفقا للمادة 47 من هذه اللائحة.

اللياقة للعمل

مادة 47

اللياقة للعمل:

في جميع الحالات التي يثبت فيها بقرار من اللجان الطبية العامة أو العليا أن صاحب معاش العجز الكلي أصبح لا للعمل، فعلي جهة العمل التي كان يتبعها المضمون المشترك أن تلتزم بإعادته للعمل حسب قرار اللجنة الطبية المختصة، على أنه في حالة عدم وجود جهة العمل المختصة فتتولى الهيئة العامة للقوى العاملة تدبير عمل مناسب

إشراف اللجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي

مادة 48 

إشراف اللجنة الإدارية لصندوق الضمان الاجتماعي:

  • أ. تتولى لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الإشراف على أعمال كافة اللجان الطبية لتقدير العجز، ولها إصدار تعليمات العمل والتوجيهات اللازمة لضمان التنسيق بين اللجان وحسن تنفيذ أحكام هذه اللائحة.
  • ب. على اللجنة الطبية العليا في سبيل تحقيق ما تقدم أن تتولى متابعة ومراقبة أعمال اللجان الطبية العامة وتقييمها للتأكد من حسن سير العمل والالتزام باللوائح والنظم المعمول بها.
  • ت. على كل لجنة طبية عامة موافاة إدارة المنافع النقدية وإدارة المعاش الأساسي – عن طريق إدارة الفرع – بتقارير عن أعمالها شاملة الإحصائيات المتعلقة بالحالات التي عرضت عليها وقراراتها بشأنها.
  • ث. يجوز بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بناء على نتائج دراسات الفنية – التعديل في نسب العجز المبينة بالجداول المرفقة أو الإضافة بها حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

بدل الحضور

مادة 49 

بدل الحضور:

  • أ. يستحق رؤساء وأعضاء اللجان الطبية بدل الحضور وتكون فيه هذا البدل 20عشرين دينارا وذلك عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وبحد أقصى قدره 200 مائتا دينار في الشهر.
  • ب. يستحق أمناء سر اللجان الطبية بدل الحضور وتكون قيمة هذا البدل 10 عشرة دينارات وذلك عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة وبحد أقصى قدره 100 مائة دينار في الشهر.
  • ت. تصرف المكافآت المذكورة لكل لجنة من لجان تقدير العجز الفرعية والعامة والعليا من الميزانية الضمانية الصندوق الضمان الاجتماعي والفروع.

إعادة الفحص في الخارج

مادة 50

إعادة الفحص في الخارج:

يجوز أن تولي لجنة طبية تشكل لهذا الغرض بقرار من لجنة إدارة صندوق الضمان الاجتماعي الفحص الطبي للمضمونين أصحاب المعاشات المقيمين خارج الجماهيرية العظمي في الجهات التي يقيمون بها وذلك بمراعاة الاتفاقيات الضمانية الثنائية المعقودة بالخصوص والتنسيق والتعاون مع مكاتب الإخوة الشعبية بالخارج.