Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

21 أبريل 1998

قرار رقم 94 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 56 المؤرخة في 10 الربيع/ 1428 ميلادية، والمرفق بها تقرير وفد الجماهيرية العظمى المشارك في المؤتمر الثالث لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1428 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ ” برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:-

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يلى:-

  • إعداد البرامج اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخ عن طريق معالجة الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفينة وإزالتها، والعمل على تنفيذ تلك البرامج ونشرها وتحديثها بصفة دورية.
  • اقتراح التدابير المؤدية إلى التكيف بشكل ملائم مع تغير المناخ، بما في ذلك مجابهة ما قد ينجم من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني نتيجة تطبيق الإجراءات الرامية للحد من تغير المناخ، والعمل على تنفيذ تلك التدابير، ونشرها، وتحديثها بصفة دورية.
  • اقتراح الوسائل والبرامج التى تكفل التزام اللجان الشعبية وغيرها من الجهات العامة ذات العلاقة بمراعاة الآثار الناجمة عن تغير المناخ إلى الحد الممكن عملياً عند مباشرتها مهامها، وذلك بغية التقليل إلى أدنى حد من الآثار الضارة التي تلحق بالاقتصاد، والصحة العامة، ونوعية البيئة.
  • تطوير أساليب إدارة المصارف وخزانات الغازات الدفينة، والنظم البيئية البرية والساحلية والبحرية، وإعداد خطط متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، والموارد المائية، والزراعية، والعمل على حماية وإنعاش المناطق المتضررة بالجفاف والتصحر.
  • العمل على تطوير وتطبيق ونشر التقنيات التي تقلل أو تمنع الانبعاثات البشرية المصدر من مصادر الغازات الدفينة.
  • إجراء البحوث العلمية التقنية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها بما في ذلك الرصد المنتظم، وتطوير وتحديث البيانات المتصلة بالنظام المناخي·
  • توفير المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد التقارير الوطنية المتعلقة بتنفيذ الجماهيرية العظمى لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وإعداد تلك التقارير وتحديثها، بما في ذلك القوائم الوطنية حصر الانبعاثات البشرية المصدر من الغازات الدفينة وإزالة المصارف لهذه الغازات، وتسليمها في جميع موعدها المحدد للهيئات المختصة طبقاً لأحكام الاتفاقية.
  • تنسيق التعاون الدولي فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بما في ذلك التعاون مع الهيئات المنصوص عليها في الاتفاقية المنظمات والوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة والمنظمات وكذلك مع الدولية الأخرى ذات العلاقة بالاتفاقية المشار إليها.
  • القيام بكل ما من شأنه وضع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ موضع التنفيذ.

مادة 3 

يكون للجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار مكتب يتولى مباشرة الأمور الإدارية والفنية والعلمية.

ويصدر بتحديد الاختصاصات التفصيلية للمكتب وقواعد عمله وكيفية التنسيق بين اللجان الشعبية العامة النوعية المشاركة فى تشكيل اللجنة، قرار من رئيسها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 24/ من ذى الحجة 
  • الموافق: 21/ الطير/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة