قرار رقم 94 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 94 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تشكل لجنة تسمى ” اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ ” برئاسة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة وعضوية كل من:-

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  2. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  4. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة.
  5. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن.

مادة 2 

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يلى:-

مادة 3 

يكون للجنة المشكلة بموجب المادة 1 من هذا القرار مكتب يتولى مباشرة الأمور الإدارية والفنية والعلمية.

ويصدر بتحديد الاختصاصات التفصيلية للمكتب وقواعد عمله وكيفية التنسيق بين اللجان الشعبية العامة النوعية المشاركة فى تشكيل اللجنة، قرار من رئيسها.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly