قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية
1 سبتمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 سبتمبر 1968
- رقم التشريع: 94
- الجهة المُصدِرة: وزارة الحكم المحلي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي
- ذات الصلة: البلديات
قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى رسالة فضيلة وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بالموافقة على نقل الموظف المذكور ادناه الى بلدية درنة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 جمادي الثاني 1388
- الموافق أول سبتمبر 1968
- على الميلودي
- وزير الشئون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.