Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

1 سبتمبر 1968

قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى رسالة فضيلة وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بالموافقة على نقل الموظف المذكور ادناه الى بلدية درنة،

قرر

مادة 1

يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 جمادي الثاني 1388
  • الموافق أول سبتمبر 1968
  • على الميلودي
  • وزير الشئون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.