Skip to main content

قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

1 سبتمبر 1968

قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

وزير الشئون البلدية،

  • بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى رسالة فضيلة وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بالموافقة على نقل الموظف المذكور ادناه الى بلدية درنة،

قرر

مادة 1

يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 8 جمادي الثاني 1388
  • الموافق أول سبتمبر 1968
  • على الميلودي
  • وزير الشئون البلدية