قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية
وزير الشئون البلدية،
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.