قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية

وزير الشئون البلدية،

قرر

مادة 1

يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.

مادة 2 

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly