قرار رقم 94 لسنة 1968 م بتعيين سكرتير عام بلدية
وزير الشئون البلدية،
- بعد الاطلاع على المادة 32 من القانون رقم 19 لسنة 1968 بشأن البلديات،
- وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى رسالة فضيلة وكيل جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية بالموافقة على نقل الموظف المذكور ادناه الى بلدية درنة،
قرر
مادة 1
يعين السيد، سالم منصور المقصبى، سكرتيراً عاماً لبلدية درنة بنفس وضعه الوظيفي الحالي المنقول به.
مادة 2
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره مع نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 8 جمادي الثاني 1388
- الموافق أول سبتمبر 1968
- على الميلودي
- وزير الشئون البلدية