قرار رقم 939 لسنة 2017 م بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 يونيو 2017
- رقم التشريع: 939
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: السياحة
- ذات الصلة: السياحة
- رقم المُعَرِّف: 939-2017-DEC-PC
قرار رقم 939 لسنة 2017 م بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990م، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2004 ميلادي، بشأن السياحة ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 772 لسنة 1989 ميلادي، بشأن المراكز القطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 1011 لسنة 1990 ميلادي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن التفويض بمهام.
- وعلى كتاب السيد رئيس الهيئة العامة للسياحة رقم 84 المؤرخ في 2017/8/9 ميلادي.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
ينظم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة للسياحة.
مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى داخل ليبيا بقرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 4
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق، وتوفير البيانات والمعلومات في مجال السياحة وله على الأخص ما يلي:
- متابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1990 ميلادي، بشأن النظام الوطني للمعلومات ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص الهيئة.
- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالسياحة وجعلها في متناول الجهات العامة والخاصة.
- تصنيف البيانات وتوثيقها وتحليلها وتوفير الإحصائيات التفصيلية عن الجهات التابعة للهيئة، والشركات المتعلقة بها، ومكاتب السفر والسياحة، والمرشدين السياحيين وغيرها، وإصدار التقارير والإحصائيات والمؤشرات.
- تنظيم ومتابعة أهداف النظام الوطني للمعلومات والتوثيق وتنسيق العمل مع مراكزه والإشراف على تطبيق النظام الوطني للمعلومات ومتابعة ما يصدر في إطاره من أدلة وإرشادات وتعليمات وإجراءات.
- إعداد القاعدة المعلوماتية بالتعاون مع المكاتب والإدارات والجهات التابعة للهيئة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة بحيث تشمل هذه القاعدة مختلف المجالات والتي منها:
- معلومات حول عدد السياح وأماكن الجذب السياحي التي يرتدونها ومدة إقامتهم وملاحظاتهم الإيجابية والسلبية حول الزيارة.
- معلومات حول مصروفات السياح وأوجه الصرف.
- معلومات حول المرافق السياحية ومستوى الخدمات فيها.
- معلومات حول العوائد السياحية.
- معلومات حول القوى العاملة في قطاع السياحة.
- معلومات التعليم والتدريب السياحي.
- معلومات الترويج والتسويق السياحي.
- معلومات الاستثمار السياحي.
- إعداد الدليل الوطني للمعلومات.
- تنظيم انسياب البيانات والمعلومات بين مراكز المعلومات والتوثيق المختلفة والربط بينها في ليبيا.
- إعداد البيانات والمعلومات طبقا لدليل المدخلات والمخرجات للنظام الوطني للمعلومات، والتقيد بالشكل النمطي لها، وتوفيرها في المواعيد المحددة.
- تبادل المعلومات والبيانات والتنسيق مع مراكز المعلومات والتوثيق في الهيئات والمؤسسات والأجهزة ذات النشاط المماثل.
- إدارة وتطوير المعلومات وفقا للمعايير المحلية والدولية.
- العمل على جعل المركز مرجعا للمعلومات في قطاع السياحة.
- إعداد قاعدة بيانات ومعلومات للهيئة وتحديث البيانات ودراستها.
- العمل على تنسيق البيانات والمعلومات بشكل دقيق تساعد على وضع الأهداف قصيرة وطويلة الأجل للهيئة العامة للسياحة والجهات التابعة لها.
- تحليل البيانات والمعلومات من أجل تعزيز ما هو متاح في إمكانيات السياحة والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
- وضع خطط العمل والبرامج التنفيذية اللازمة للقيام بالمهام والأعمال المسندة للمركز وفقا للتشريعات ذات العلاقة، والمخططات الموجودة ووفق الأولويات التي تتناسب واحتياجات الهيئة.
- العمل على تنفيذ وتصميم البرامج الخدمية والإدارة الإلكترونية للهيئة.
- العمل على تنفيذ دراسة ميدانية دورية مسح شامل للمرافق والموارد السياحية الهامة بالمناطق، وذلك لغرض جمع البيانات اللازمة لسد النقص في المعلومات المطلوبة ووضعها على الخريطة الإلكترونية لاستخدامها في التسويق والترويج السياحي.
- العمل على رفع كفاءة الموظفين من الجانب التقني والمعلومات والإحصاء وذلك بالتدريب المستمر والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة.
- إنشاء وإدارة الموقع الإلكتروني للهيئة وتحديثه وتطويره لمواكبة جميع أنشطة وفعاليات الهيئة والجهات التابعة لها.
- إصدار التقارير والنشرات والإحصائيات وفقا لما تتطلبه الهيئة والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية.
- رسم الإطار العام لاستراتيجية الإحصائيات السياحية بالتنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والجهات ذات العلاقة.
- وضع مخطط زمني لعمل نظام الحساب الفرعي TSA وتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة بخصوص نظام الحساب الفرعي.
- أي مهام أخرى تسند إليه وفقا للنظم والتشريعات النافذة.
مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
- الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطه.
- إقامة الدورات التدريبية داخل ليبيا في مجال تخصص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليه من مهام.
مادة 6
تلتزم الجهات التابعة للهيئة بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يحددها المركز.
مادة 7
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة.
مادة 8
يكون المدير العام للمركز أوسع الصلاحيات في تسيير شؤونه، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية:
- تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمركز، وإدارة وتنسيق وتوجيه أعماله وتحقيق الرقابة عليه.
- مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.
- إعداد ميزانية المركز وحسابه الختامي وعرضه للاعتماد.
- اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط المركز.
- إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز.
- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطه.
مادة 9
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من رئيس الهيئة بناء على عرض من مدير عام المركز.
مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز من:
- ما يخصص له من الميزانية العامة للدولة.
- الإيرادات التي يحققها نتيجة نشاطه أو الخدمات التي يقدمها للغير.
- الهبات والمساعدات غير المشروطة التي يقبلها المركز.
- أية موارد أخرى يؤذن له بها.
مادة 11
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الحالية للمركز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.
مادة 12
يكون للمركز حساب مصرفي بإحدى المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في 24 محرم 1439 هـ
- الموافق 14/ 6/ 2017 م