قرار رقم 939 لسنة 2017 م بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 939 لسنة 2017 م بشأن تنظيم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة

المجلس الرئاسي،

مادة 1
ينظم مركز المعلومات والتوثيق للهيئة العامة للسياحة وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2
يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع الهيئة العامة للسياحة.

مادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب أخرى داخل ليبيا بقرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 4
يتولى المركز المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق، وتوفير البيانات والمعلومات في مجال السياحة وله على الأخص ما يلي:

مادة 5
للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:

  1. الاستعانة بالجهات العامة والتعاون مع المؤسسات العلمية وقواعد ومصارف المعلومات في مجالات المعرفة المختلفة وخاصة التي تباشر نشاطا مشابها لنشاطه.
  2. إقامة الدورات التدريبية داخل ليبيا في مجال تخصص المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  3. الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتأدية ما أوكل إليه من مهام.

مادة 6
تلتزم الجهات التابعة للهيئة بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا للطرق والأساليب والتعليمات التي يحددها المركز.

مادة 7
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسميته قرار من رئيس الهيئة العامة للسياحة.

مادة 8
يكون المدير العام للمركز أوسع الصلاحيات في تسيير شؤونه، ويتولى على الأخص مباشرة الاختصاصات التالية:

  1. تنفيذ الخطط والبرامج العامة للمركز، وإدارة وتنسيق وتوجيه أعماله وتحقيق الرقابة عليه.
  2. مباشرة الشؤون الوظيفية للعاملين بالمركز وفقا للتشريعات النافذة.
  3. إعداد ميزانية المركز وحسابه الختامي وعرضه للاعتماد.
  4. اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل نشاط المركز.
  5. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المركز.
  6. تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطه.

مادة 9
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة، ويصدر بالتنظيم الداخلي للمركز قرار من رئيس الهيئة بناء على عرض من مدير عام المركز.

مادة 10
تتكون الموارد المالية للمركز من:

مادة 11
يكون للمركز ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الدولة، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة المالية الحالية للمركز اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة.

مادة 12
يكون للمركز حساب مصرفي بإحدى المصارف المحلية تودع فيها أمواله وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly