قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م
قرار رقم 939 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات أحد البنود لدعم مخصصات بند آخر بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984 م
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بكتابه رقم أ.س.ز/ب 2/ 738 المؤرخ في 9 سبتمبر 1984 م وأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابة رقم أ.ت/671/3/7 المؤرخ في 15 أكتوبر 1984 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات البند 2 برنامج – إعادة تنمية وتطوير الشريط الساحلي – لدعم مخصصات مشروع وادي الشعبة بالباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بميزانية التحول لعام 1984م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.