Skip to main content

قرار رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا

23 ديسمبر 2021

قرار رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03-08-2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الإتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ2020.11.09 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه 
  • وعلى قرار مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/03/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1685 لسنة 2018 م بشأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 179 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الموحد المراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 587 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 239 لسنة 2017 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 156 لسنة 2020 م بشأن اعتماد التنظيم الداخلي لمكتب السجل التجاري العام.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة رقم 209 لسنة 2020 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 239 لسنة 2017م.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والصناعة المكلف رقم 70 لسنة 2021 م بشأن تفعيل المنظومة الإلكترونية للسجل التجاري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم 61 لسنة 2021 م بشأن تفعيل منصة الخدمة الإلكترونية الموحدة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية رقم 221 لسنة 2021 م بشأن اعتماد رقم القيد الآلي الموحد بالسجل التجاري.
  • وعلى كتاب السيد المستشار النائب العام رقم 10836 المؤرخ في 2020.12.14 م.
  • وعلى ما عرضه مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بكتابه رقم 46/12/1 المؤرخ في 22-12

مادة 1 

يبدأ العمل بإصدار الشهائد السلبية للاسم التجاري إلكترونيا إعتبارا من تاريخ م 2022.1.1 م عبر منصة الخدمة الإلكترونية الموحدة لوزارة الإقتصاد والتجارة المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 2 

يتولى مجمع اللغة العربية فحص سلامة الأسماء لغويا عبر النافذة المخصصة له على المنصة المذكورة في المادة رقم 1 لسنة 2021 م هذا القرار، بينما تتولى مكاتب السجل التجاري المحلية الموافقة إلكترونيا على الشهائد بعد استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المواد 482 483 484 من القانون التجاري.

مادة 3 

على مكاتب السجل التجاري المحلية في أجل أقصاه 2021.12.28 م.إحالة أقراص مدمجة بالشهائد السلبية الصادرة عنها قبل صدور هذا القرار إلى مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي لتضمينها في قاعدة بيانات الأسماء التجارية الموحدة للمنصة للرجوع إليها عند إجراءات الفحص والتدقيق للطلبات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ الفوري.

محمد علي الحويج

 وزير الإقتصاد والتجارة