قرار رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 935 لسنة 2021 م بشأن إصدار الشهادات السلبية للإسم التجاري إلكترونيا

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الإطلاع

مادة 1 

يبدأ العمل بإصدار الشهائد السلبية للاسم التجاري إلكترونيا إعتبارا من تاريخ م 2022.1.1 م عبر منصة الخدمة الإلكترونية الموحدة لوزارة الإقتصاد والتجارة المنصوص عليها في قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 61 لسنة 2021 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 2 

يتولى مجمع اللغة العربية فحص سلامة الأسماء لغويا عبر النافذة المخصصة له على المنصة المذكورة في المادة رقم 1 لسنة 2021 م هذا القرار، بينما تتولى مكاتب السجل التجاري المحلية الموافقة إلكترونيا على الشهائد بعد استيفاء الضوابط المنصوص عليها في المواد 482 483 484 من القانون التجاري.

مادة 3 

على مكاتب السجل التجاري المحلية في أجل أقصاه 2021.12.28 م.إحالة أقراص مدمجة بالشهائد السلبية الصادرة عنها قبل صدور هذا القرار إلى مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي لتضمينها في قاعدة بيانات الأسماء التجارية الموحدة للمنصة للرجوع إليها عند إجراءات الفحص والتدقيق للطلبات.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره و على المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ الفوري.

محمد علي الحويج

 وزير الإقتصاد والتجارة

ls.org.ly