قرار رقم 934 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 29 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 934
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
قرار رقم 934 لسنة 1985 م بإنشاء الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
- على القانون التجاري الليبي.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1979 م بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت مقررة لمجلس قيادة الثورة.
- وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 87 لسنة 1975 م بشأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية
- وعلى القانون رقم 110 لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات وشركات القطاع العام.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال التجارية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1984 م بشأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، وعلى اللائحة الادارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- وعلى اللائحة المالية للشركات والمنشآت التي تطبق بشأنها مقولة شرکاء لا اجراء.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 713 لسنة 1985 م بشأن إعادة تنظيم أمانة الصناعات الخفيفة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة بمذكرته رقم 19 لسنة 1985 م المؤرخة في 21 سبتمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار و تتبع اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة و تمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 15 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ويجوز للجنة الشعبية للشركة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
أغراض الشركة هي:
- إقامة وتشغيل مصانع قطع الغيار بمختلف انواعها.
- اقامة ورش ومراكز التدريب اللازمة لتدريب وتأهيل المنتجين للعمل بالمصانع التي تقيمها وتشغلها الشركة.
- الحصول على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وتراخيص و الاستغلال الصناعي المتعلقة بتصنيع قطع الغيار من مختلف الأنواع.
- شراء واستيراد الآلات والمعدات والتجهيزات والمواد وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل مصانع قطع الغيار التي تملكها.
وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتعاقد وتجرى جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراضها وذلك في نطاق الأعمال المنوطة بها ولها في سبيل ذلك:
- إنشاء شركات مع شريك أو أكثر في نفس مجال نشاطها.
- الاقتراض من المصارف وهيئات ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية لتمويل المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها وتشغيلها.
مادة 4
مدة الشركة 25 خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
مادة 5
حدد رأس مال الشركة الاسمي بمبلغ 2,000,000 ملیوني دینار لیبی يقسم الى 200,000 مائتي ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير تکتتب فيها وتدفع قيمتها اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
ويجوز زيادة رأس المال أو تخفيضه بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
مادة 6
- تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها طبقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه ولها على الأخص: وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهداف الشركة ومتابعة تنفيذها.
- إعداد مشروع الميزانية وحساب العائد من أنشطة الشركة وعرضها على اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة للاعتماد.
- إعداد مشروع الميزانية التقديرية.
- متابعة أنشطة الوحدات التابعة للشركة بغرض التأكد من تمشيها مع مخطط الشركة و برامجها.
- اتخاذ كافة الإجراءات والتصرفات اللازمة لتوفير احتياجات الشركة من مواد ومستلزمات التشغيل في المواعيد المناسبة.
- إصدار النظم الداخلية للشركة والوحدات التابعة لها وذلك في إطار التشريعات التي تقرر في هذا الشأن.
- وضع نظم للتدريب بالشركة.
- عقد القروض على ألا تكون قراراتها في هذا الشأن نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
مادة 7
يتكون المؤتمر المهني للشركة ويمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية المشار إليه.
مادة 8
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة ضم الورش والوحدات الإنتاجية او المشروع الصناعية التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ويزاد رأس مال الشركة بصافي قيمة أصول تلك الوحدات في تاريخ الايلولة.
مادة 9
تكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات الصناعية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى الخزانة العامة.
مادة 10
تكون للشركة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة تتولى جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك الى حين تشكيلها، وتقوم لجنة الادارة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسي لها وقيدها في السجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 11
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة المشار إليه.
مادة 12
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة وذلك بما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 29 نوفمبر 1985 م.