قرار رقم 930 لسنة 1991 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
- تاريخ: 9 نوفمبر 1991
- رقم التشريع: 930
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الصناعة
- ذات الصلة: التنظيم الصناعي
قرار رقم 930 لسنة 1991 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- علي القانون التجاري وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي.
- وعلي القانون رقم 9 لسنة 1985م بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات ولائحته التنفيذية.
- علي القانون رقم 8 لسنة 1985م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 5 لسنة 1990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
- وعلي القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى لائحة تنظيم اللجان الشعبية بالبلديات.وبناء علي ما عرضه أمينا اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية واللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989 م بشأن التنظيم الصناعي المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في:2/ جمادى الأول/ 1401 و.ر
- الموافق:9/ الحرث/ 1991م
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي
- اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية
- توطين المشروعات الصناعية
- في التراخيص الصناعية وإجراءاتها
- طريقة تقديم طلبات الحصول على الترخيص
- اختصاصات اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة
- إلغاء التراخيص
- تنظيم الاعتراض على قرارات رفض الترخيص أو إلغائه
- إنشاء جمعية عمومية تتكون من المساهمين في رأس المال للشركة الصناعية الجماعية
- الاختصاص بإدارة الشركة
- تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم
- طريقة إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة والسلعية للمشروعات الصناعية
- ضوابط ومراقبة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية
- تأمين استمرارية إنتاج المشروعات الصناعية
- البيانات التي تلتزم التشاركيات والشركات الصناعية الجماعية بتقديمها
- نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة
- الإعفاءات وقواعد منحها وشروط استمرار الاستفادة منها
- لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاء
- اختصاصات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء
- تنظيم اجتماعات اللجنة
- إجراءات تقديم طلبات الحصول على الإعفاءات و المساعدات والمزايا
- إصدار شهادة الإعفاء
- حالات تجديد وإيقاف وإلغاء الإعفاءات والمزايا
- شروط الاستمرار في الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا
- واجبات المشروع الصناعي المتمتع بالإعفاء
- تقديم دعم للمنتجات الصناعية المحلية
- تنظيم طرق تقديم طلبات الحصول على الدعم
- فتح حساب مستقل تودع فيه المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا في الميزانية العامة
- امتيازات تمنح للمشروع الصناعي الذي يصدر منتجاته للخارج
- تحديد طريقة الحصول علي أية مستخرجات من واقع السجلات
- الاختصاص بإصدار النماذج والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.
- العقوبات
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 1989م بشأن التنظيم الصناعي
مادة 1
- يتم التخطيط الصناعي على ثلاثة مستويات أولها المدى البعيد وثانيها المدى المتوسط وثالثها المدى السنوي وذلك بغرض تحقيق استمرارية طبيعية للتخطيط تكون موحدة من حيث المحتوى والطريقة.وتقدم الخطة بعيدة المدى تصورا شاملا ً وإستراتيجية للتصنيع وتعطي الخطة متوسطة المدى الشكل الأساسي للنمو الصناعي أما الخطة السنوية فهي تمثل برامج عمل لتنفيذ الخطة المتوسطة وتعتبر من الأدوات الأساسية لتنفيذها.
- وتبني عملية التخطيط الصناعي على دراسة السعات الإنتاجية القائمة واختيار المشروعات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها واقتراح مواقعها والمفاضلة بين تنفيذ المشروعات الجديدة كالتوسع في مصانع قائمة أو كمشروعات قائمة بذاتها.
- ويتم إعداد الخطط بمراعاة توفر الإمكانات اللازمة لتنفيذها والتنسيق بين المتطلبات المالية المحلية والأجنبية وبين القوي المنتجة ومواد التقييد أو النقل وغيرها وبين القدرات الفعلية التي تتوفر أثناء التنفيذ والظروف الطبيعية التي تؤثر على سير تنفيذ الخطة.
- يراعى في تخطيط المشروعات الصناعية الأساليب المناسبة التي تؤمن عمليًا النوعية المثلى من القوى المنتجة المتوفرة وموارد الاستثمار المتاحة وذلك بما يكفل تحقيق الإنتاجية المطلوبة لحجم السوق والحصول على المستحدثات التقنية التي تستجد لتحسين كفاءة الإنتاج.
اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية
مادة 2
تقوم كل من اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية ، بإعداد مشروع خطة التحول للقطاع في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية ووفق البرامج التى تضعها اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد وذلك وفق المراحل التالية:
- تحدد أولويات تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وفقا للإمكانيات والمتاحة.
- تقدم كل من اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات والأجهزة والشركات التابعة لقطاع الصناعات الإستراتيجية – كل فيما يخصه – مقترحاتها في الخطة وفقاً للأولويات والأهداف والأسس التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص على أن تشمل كافة أوجه النشاط الصناعي.
توطين المشروعات الصناعية
مادة 3
يراعي عند توطين المشروعات الصناعية الأسس والمعايير التالية:
- توفر المواد الخام في المنطقة المراد إقامة المشروع بها.
- توفر الأيدي العاملة وحاجة المشروع منها ونوعياتها وإعدادها ومستوياتها.
- توفر المرافق الأساسية والخدمات العامة التي تساعد على إقامة وتشغيل المشروع.
- قرب موقع المشروع – قدر الإمكان – من مصادر المواد الخام ومناطق التسويق بما يحقق الوفرة في تكاليف منتجات المشروع النهائية.
- المحافظة علي الأراضي الزراعية وعدم قطع الأشجار قدر الإمكان وحماية البيئة من التلوث.
- الظروف الطبيعية المناسبة من حرارة ورطوبة وفقًا لمتطلبات كل صناعة على حدة.
- العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى التي تساهم في تحسين اقتصاديات المشروع.
- تحقيق مستهدفات تنمية المناطق المختلفة بمراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ أي مشروع صناعي ما لم تعد له دراسة جدوى اقتصادية تظهر نتائجها وجود مؤشرات قوية لتنفيذه.
- تشكل بكل قطاع صناعي لجنة فنية لدراسة ومراجعة المقترحات المقدمة من الجهات المشار إليها، وإعداد مشروع الخطة في شكله النهائي بمراعاة الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة والموارد المحلية وعرضه على اللجنة الشعبية العامة للقطاع الصناعي المختص لإقراره.
- تحيل كل لجنة شعبية للقطاع الصناعي المختص مشروع الخطة إلي اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد لدراسته ومراجعته ومن تم إحالته للاعتماد.
- الظروف الطبيعية المناسبة من حرارة ورطوبة وفقا لمتطلبات كل صناعة على حدة.
- العوامل الفنية والاقتصادية الأخرى التي تساهم في تحسين اقتصاديات المشروع.
- تحقيق مستهدفات تنمية المناطق المختلفة بمراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ أي مشروع صناعي ما لم تعد له دراسة جدوى اقتصادية تظهر نتائجها وجود مؤشرات قوية لتنفيذه.
في التراخيص الصناعية وإجراءاتها
مادة 4
مع مراعاة أحكام القانون التجاري والتشريعات المكملة له أو الصادرة بمقتضاه:
- لايجوز تأسيس شركة صناعية عامة أو توسيعها أو نقلها من مكانها أو تغيير غرضها الأساسي إلا وفقا لخطط التحول وفي حدود الاستثمارات المقررة ويكون ذلك بقرار من اللجنة الشعبية.
- قطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة أو من له صلاحياتها.
- لا يجوز تأسيس أي مشروع صناعي فردي او تشاركية صناعية أو شركة صناعية جماعية أو إحداث تغيير فيها من حيث سعتها أو حجمها أو غرضها الأساسي أو مكان إقامتها أو إعادة توطينها أو التصرف فيها إلا بترخيص من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي التي يتبعها المشروع بالنسبة للشركة الصناعية الجماعية ومن اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي والتشاركية الصناعية التى يقع المشروع في نطاقها.
وتلتزم اللجان الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات بعدم الموافقة على منح تراخيص للتشاركيات ما لم تكن في إطار الخطة المعتمدة للتشاركيات الصناعية.
طريقة تقديم طلبات الحصول على الترخيص
مادة 5
- تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفقرة ب من مادة 1 من هذه اللائحة إلى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بالنسبة للشركات الصناعية الجماعية واللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بالنسبة للمشروع الصناعي الفردي أو التشاركية الصناعية وذلك لدراستها ومن تم إحالتها مصحوبة بنتيجة الدراسة إلى لجنة تسمى لجنة التراخيص لإبداء رأيها فيه، ويصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال.
- يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ويبين به اسم المشروع ووضعه القانوني ونوع الصناعة واسم المسئول منه وتكاليف إنشاء المصنع والعدد المتوقع للمنتجين به وقدرته الإنتاجية وسعر التكلفة المقدرة لوحدة الإنتاج وما إلى ذلك من البيانات.
ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:
- رسم للمصنع مصدق عليه من الجهة المختصة.
- شهادة من البلدية بسلامة المبنى بما يتناسب ونوع الصناعة وإذا كان المصنع مملوكاً لشركة جماعية فيرفق بالإضافة إلى ذلك المستندات التالية:
- أ- إذن بتأسيس الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
- ب- مستخرج من سجل التجاري.
وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلب منه ويكون لها علاقة بموضوع الترخيص.
مادة 6
يعد بأمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال سجل خاص لقيد طلبات الترخيص وكذلك الترخيص التى تمنح طبقا لأحكام هذه اللائحة و التعديل فيها مبيناً رقم قيد الطلب وتاريخ تقديمه وموضوعه وتاريخ الموافقة أو الرفض والتظلم منه ونتيجة بحث التظلم ورقم الرخصة ونوع الصناعة واسم المرخص له وتاريخ تجديد الرخصة وتاريخ الرفض إن وجد وأسبابه وغير ذلك من البيانات اللازمة ويثبت بهذا السجل على ما يطر على الترخيص من تغييرات سواء بالنسبة للمرخص له أو بالنسبة للمشروع الصناعي كما يثبت به تاريخ إلغاء الترخيص إن وجد وأسبابه وأية ملاحظات أخري ذات أهمية ويجب أن تكون أوراق السجل مرقمة بأرقام مسلسلة ومختومة.
اختصاصات اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة
مادة 7
تختص اللجنة المنصوص عليها بالفقرة أ من المادة 6 من هذه اللائحة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات تأسيس المشروعات الصناعية الفردية أو التشاركيات الصناعية أو الشركات الصناعية الجماعية أو إحداث تغيير فيها وإعادة توطينها أو التصرف فيها أو النظر في طلبات إلغاء التراخيص المقدمة من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال وذلك في ضوء حاجات البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير و بمراعاة خطة التحول.
وتبدي اللجنة رأيها في الطلبات بعد الاطلاع على رأي اللجنة الشعبية للصناعة المختصة ومن الناحيتين الفنية والاقتصادية وذلك خلال شهر من تاريخ إحالتها إليها وعليها رفع توصياتها إلى اللجنة الشعبية للصناعة المختصة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوصية.
مادة 8
تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال قرارها بمنح الترخيص أو برفضه بعد الإطلاع علي توصيات لجنة التراخيص إليها، وتبلغ بها صاحب الشأن خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
مادة 9
لا يعني الترخيص الذي يصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة عن وجوب الحصول على الترخيص بمزاولة النشاط الاقتصادي طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8/1988 م المشار إليها.
إلغاء التراخيص
مادة 10
يكون إلغاء الترخيص وفقاً لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 22 لسنة 1989 م المشار إليه وأحكام هذه اللائحة بناء على مذكرة ترفع من أمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال إلي اللجنة المنصوص عليها بالفقرة أ من المادة 5 من هذه اللائحة تبين فيها المخالفات المنسوبة إلي المرخص له.وتدعو اللجنة صاحب الشأن للحضور في ميعاد تحدده له لسماع أقواله وذلك بخطاب موصي عليه.وتعرض اللجنة توصياتها في الخصوص على اللجنة الشعبية للصناعة المختصة لإقرارها.
ويصدر بإلغاء الترخيص قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال.
تنظيم الاعتراض على قرارات رفض الترخيص أو إلغائه
مادة 11
- يكون الاعتراض على قرارات رفض الترخيص أو إلغائه بطلب يقدمه صاحب الشأن إلي أمانة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلدية بحسب الأحوال متضمنا أسباب التظلم و مدعما بالمستندات اللازمة وذلك خلال أجل لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إصدار القرار.
- تحال الطلبات المنصوص عليها بالفقرة السابقة – بعد دراستها – إلى لجنة تسمى لجنة الاعتراضات يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي يتبعه المشروع وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ إحالة الطلب.
- تدعو اللجنة صاحب الشأن للحضور في ميعاد تحدده له قبل الموعد المحدد للنظر في الاعتراض ، لسماع أقواله وذلك بكتاب موصي عليه ولها سماع أقوال من ترى الاستئناس برأيهم أو خبرتهم.
- ترفع اللجنة تقريرها إلى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لإصدار قرارها في الاعتراض على ان يكون مسببا تم يخطر صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
إنشاء جمعية عمومية تتكون من المساهمين في رأس المال للشركة الصناعية الجماعية
مادة 12
يكون للشركة الصناعية الجماعية جمعية عمومية تتكون من المساهمين في رأس المال وتمارس ذات الصلاحيات المقررة للجمعية العمومية للشركات المنصوص عليها في القانون التجاري.
الاختصاص بإدارة الشركة
مادة 13
تتولى إدارة الشركة لجنة شعبية يتم اختيارها من قبل الجمعية العمومية ويبين النظام الأساسي للشركة طريقة اختيار اللجنة الشعبية وعدد أعضائها وشروط العضوية كما يبين تحديد اختصاصاتها واختصاصات أمينها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وما إلى ذلك من الأحكام الأخرى المنظمة لها.
تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم
مادة 14
يبين النظام الأساسي للشركة تحديد رأس مال الشركة وعدد الأسهم التى يساهم بها وقيمة كل منها والحد الأقصي الذي تجوز المساهمة به من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والحقوق التى يعطيها السهم لكل مساهم وغيرها من الأحكام المتعلقة بذلك.
ويصدر بنموذج النظام الأساسي للشركات الصناعية الجماعية قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
طريقة إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة والسلعية للمشروعات الصناعية
مادة 15
خطوات وضوابط إعداد كل من الميزانية التقديرية والموازنة والسلعية للمشروعات الصناعية
- يكون لكل مشروع صناعي سواء كان فردي أو تشاركية أو شركة جماعية أو شركة عامة ميزانية تقديرية وموازنة سلعية مستقلة سنوية تعد في إطار المستهدفات الإنتاجية المحددة في خططها السنوية وطبقا للنشاط الجاري بحيث تستخدم بمجرد اعتمادها كأداة للرقابة وتقييم الأداء ومتابعة الانحرافات وتصويبها.
- يجب أن تتضمن الميزانية التقديرية السنوية خطة للتشغيل تتناول تقديرات المبيعات والمصروفات والفائض كما تتضمن موازنة التدفقات النقدية تحتوي على المصروفات والدخل وكذلك خطة للمصروفات الرأسمالية ويراعى في إعداد الميزانيات المرونة لمواجهة مستويات مختلفة لحجم المبيعات وخاصة الميزانية عند نقطة التعادل وهي النقطة التي تبين الحد الأدنى للمبيعات الذي يلزم تحقيق لتغطية المصروفات.
- يقوم المشروع الصناعي بمراجعة ميزانيته التقديرية السنوية و موازنته السلعية على أساس المبلغ الذي خصص له تعديله إذا لزم الأمر وتقديمها للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلدية حسب الأحوال وذلك قبل شهرين من بداية السنة المالية.
- تقوم اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص واللجان الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلديات بمراجعة الميزانيات و الموازنات السلعية التي تقدم لها للتحقق من صحة المعدلات المستخدمة لتقدير المواد والمستلزمات المستوردة لتحقيق الأهداف الإنتاجية تم تتم إحالتها عن طريق اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص إلي اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد لاتخاذ ما يلزم بشأنها طبقاً للتشريعات النافذة.
- تضع اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص القواعد والأساليب والنماذج والجداول التي تستخدمها المشروعات الصناعية في إعداد الميزانيات التقديرية والموازنات السلعية السنوية للمشروعات الصناعية ومتابعتها وتصدر التعليمات المتعلقة بذلك.
ضوابط ومراقبة المواصفات القياسية للمنتجات الصناعية
مادة 16
تلتزم المشروعات الصناعية بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية التى يضعها ويعتمدها المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية بالتعاون مع اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص على أن تراعي الإجراءات والضوابط وطرق المراقبة المتعلقة بالمواصفات القياسية المنصوص عليها بالقانون رقم 5/19990 م بشأن المواصفات والمعايير القياسية بالنسبة للمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية.
تأمين استمرارية إنتاج المشروعات الصناعية
مادة 17
أ- لا يجوز لأي مشروع صناعي يباشر نشاطه في الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أن يتوقف عن الإنتاج أو يخفض من الطاقة الإنتاجية المقررة إلا بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بمنح الترخيص وعلى هذه اللجنة أن تبت في أي طلب يقدم في هذا الشأن خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض يكون قراراتها مسبباً.
ب- إذا ما ظهر للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص من خلال التقارير الدورية أن إنتاج أحد المشروعات الصناعية يتدنى لأي سبب من الأسباب فيجوز لها وخاصة بالنسبة للصناعات الأساسية أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الأمور الآتية:
- إن الهيكل التنظيمي للشركة أو المصنع يناسب طبيعة العمل.
- إن النظم والأساليب والتقنيات الإدارية والفنية التي تحكم تخطيط ورقابة ومتابعة وتوجيه أنشطة المشروع وعملياته متوفرة.
- إن القوى المنتجة متوفرة وتدريبها مستكمل.
- إن مستلزمات التشغيل اللازمة للمشروع متوفرة.
- عدم وجود نقاط اختناق في حركة المواد والمنتجات والأفراد.
ج- يجوز للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أن تكلف مركز البحوث الصناعية أو الأجهزة الصناعية التابعة لها بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل المشكلة المسببة لتدني الإنتاج.
د- إذا ظهر للجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ان الاجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة لم تحقق النتيجة المطلوبة لأسباب ترجع إلى عدم قدرة إدارة المشروع جار لها وخاصة في الصناعات الأساسية أن تتولى بصفة مؤقتة وذلك مقابل تعويض عادل لصاحب المشروع.
ه- تتولى تقدير التعويض المنصوص عليه بالفقرة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص على أن تكون برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف يسميه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
وتصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص الأسس والقواعد التي تحكم عملية إسناد إدارة المصنع وتشغيله الى الجهة التي تعهد إليها بهذه الإدارة والعلاقة بينها وبين لجنة إدارة المشروع.
البيانات التي تلتزم التشاركيات والشركات الصناعية الجماعية بتقديمها
مادة 18
- علي أصحاب التشاركيات الصناعية تقديم بيانات دورية عن نشاطها إلي اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة بالبلدية التي تقع في نطاقها وعلى هذه الأخيرة تجميع البيانات والمعلومات عن التشاركيات وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة.
- علي أصحاب الشركات الصناعية الجماعية تقديم البيانات الدورية عن نشاطها للجنة الشعبية للقطاع الصناعي الذي تتبعه الشركة
- ويقصد بالبيانات المذكورة في الفقرتين السابقتين جميع البيانات و المعلومات التي تطلبها الجهات المشار اليها وعلي الأخص.
تقارير الإنتاج الدورية وفقا لما تقرره اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص:
- أ التقارير الخاصة بالقوى المنتجة وأوضاعها.
- ب التقيد بتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة إليها من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
- ج تقديم الميزانيات السنوية والحسابات الختامية في المواعيد المحددة وفقاً لما تقرره اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة
مادة 19
- لا يجوز نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص الذي يتبعه المشروع.
- تتولى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التحقيق من أنه لا يمكن تحقيق الغرض المطلوب إلا بنزع ملكية المشروع الصناعي وتقترح على أصحاب المشروع بناء على طبيعة الصناعة وأهميتها للاقتصاد إما أن تقدم لهم المساعدة اللازمة لنقله إلى مكان أخر إذا كانت حالة المشروع تسمح بذلك أو التصرف في أصوله على الوجه الذي يفيد الصناعة وفي كلا الحالتين تقدر اللجنة التعويض العادل الذي يستحق لأصحاب المشروع وتعمل على أن يحصلوا عليه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية الصفة القطعية.
علي ان يتبع في نزع ملكية المشروع الصناعي للمنفعة العامة الإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن بموجب التشريعات النافذة.
الإعفاءات وقواعد منحها وشروط استمرار الاستفادة منها
مادة 20
يجوز منح المشروع الصناعي واحدا وأكثر من الإعفاءات والمساعدات والمزايا التالية:
- الإعفاء من الضرائب والرسوم التالية:
- أ.ضريبة الأملاك لمدة عشرة سنوات.
- ب.ضريبة الدخل لمدة خمسة سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
- ج.ضريبة الإنتاج لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الإنتاج.
- د.ضريبة الدمغة على كافة معاملات المشروع لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ تأسيسه.
- ه.الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار والمواد الخام والمواد النصف مصنعة ومستلزمات التشغيل وذلك لمدة خمس سنوات.
- المساعدات والمزايا:
- أ تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية في المناطق والمجمعات الصناعية بمقابل اسمي أو مخفض يدفع على أقساط.
- ب تخفيض سعر التيار الكهربائي المستخدم في تشغيل المشروع الصناعي لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بداية التشغيل.
مادة 21
يشترط لاستفادة المشروع الصناعي من الإعفاءات والمزايا والمساعدات المبينة في المادة السابقة مايلي:
- أن يستمر في أعماله طوال السنة او في الموسم الخاص به.
- بأن يستعمل قوة محركة لا تقل عن 20 حصانا.
- ألا يقل عدد المنتجين بالمشروع عن عشرة.
- لايقل رأس ماله عن 50000 دينار ليبي.
- أن يكون مرخصا به من الجهة المختصة بذلك ,.
- ألا يكون قد سبق له الاستفادة من الإعفاء أو الميزة او المساعدة المطلوبة أو سبق له الاستفادة من ذلك واستنفذ المدة المقررة لذلك.
- ألا يكون قد استفادة من الإعفاء من ذات الفئة تقرر بموجب أي تشريع آخر.يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص إعفاء التشاركيات والمشروعات الصناعية الفردية من الفقرات ب،ج،د.
مادة 22
تكون الاولوية في الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في هذه اللائحة للمشروعات الصناعية التالية:
- المشروع الذي يستخدم مواد خام محلية او مواد وسيطة تنتج محليا.
- المشروعات الصناعية ذات الأهمية الاستراتيجية.
لجنة فحص طلبات المساعدة والاعفاء
مادة 23
تشكل باللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص لجنة لفحص طلبات المساعدة والإعفاء على النحو التالي:
- الكاتب العام رئيساً.
- مدير الإدارة العامة المختصة عضواً.
- مندوب عن أمانة اللجنة الشعبية.
- العامة لتخطيط الإقتصاد عضواً.
- عضو قانوني من أمانة اللجنة.
- الشعبية للقطاع الصناعي المختص عضواً.
- ويشترط ألا تقل درجة المندوبين عن الحادية عشرة.
ويصدر بتسمية المندوبين المشار اليهم قرار من الأمين المختص او من له صلاحيات.
اختصاصات لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء
مادة 24
تختص لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء بمايلي:
- فحص طلبات المساعدة والإعفاء التي تحال إليها.
- التثبت من استيفاء الشروط عليها في هذه اللائحة.
تنظيم اجتماعات اللجنة
مادة 25
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الاقل ولايكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء.
وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الذي منه الرئيس.
إجراءات تقديم طلبات الحصول على الإعفاءات و المساعدات والمزايا
مادة 26
أ- علي المشروع الصناعي الذي يرغب الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا المنصوص عليها في هذه اللائحة أن يتقدم بطلب إلي اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص على النموذج المعد لهذا الغرض مشتملاً على البيانات التالية:
- اسم مالك المشروع ولقبه و إذا كان الطالب شركة يذكر اسمها والغرض من تأسيسها ومركزها الرئيسي وممثليها القانوني.
- بيان المنتجات التي يقوم المشروع بإنتاجها.
- مقدار رأس مال المشروع.
- موقع المشروع الصناعي.
- عدد المنتجين بالمشروع الصناعي.
- خريطة للمشروع معتمدة من الجهات المختصة.
- قائمة ببيان والآلات والأدوات المستخدمة في المشروع الصناعي.
- كشف بالمصاريف المخصصة لبناء المشروع الصناعي.
- رقم وتاريخ القيد بالسجل الصناعي.
- رقم وتاريخ الترخيص الصناعي.
- بيان الاعفاءات السابقة التى تمتع بها المشروع و مدتها.
ب- تتولى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص دراسة الطلبات المحالة إليها وإحالتها مرفقة بملاحظاتها إلى لجنة فحص طلبات المساعدة والإعفاء خلال شهر من تاريخ تقديمها.
ج- وعلي اللجنة أن تبت في الطلبات المحالة إليها خلال شهر من تاريخ تسلمها عليها إحالة توصياتها إلى اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التي تتولى نظرها ومن تم إحالتها في حالة الموافقة عليها إلي اللجنة الشعبية العامة للاعتماد.
إصدار شهادة الإعفاء
مادة 27
تصدر اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بعد اعتماد الإعفاءات والمزايا والمساعدات المقررة للمشروع الصناعي شهادة بالأعفاء وفقاً للنموذج الذي يعد لهذا الغرض.
حالات تجديد وإيقاف وإلغاء الإعفاءات والمزايا
مادة 28
يتم تجديد الاعفاء للمشروع الصناعي وفقا للإجراءات المقررة في حالات الإعفاء لأول مرة ، بقرار من ذات الجهة المصدرة للإعفاء وبما لا يجاوز المدة المقررة للإعفاء المنصوص عليها بالمادة 22 من هذه اللائحة.
مادة 29
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية للقطاع المختص ايقاف او الغاء الاعفاءات والمزايا والمساعدات الممنوحة للمشروع كلها أو بعضها في الحالات التالية:
- إذا ثبت أن المشروع يستعمل مواد أولية مستوردة جاز الاستعاضة عنها بمواد متوفرة محليا مالم تكن هناك أسباب قوية توافق عليها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص بناء على تقارير فنية معدة بالخصوص.
- إذا ثبت أن هناك معلومات اخفيت او كانت غير صحيحة أعطيت بسوء نية.
- إذا ثبت أن المشروع يلجأ إلى وسائل الغش والتلاعب.
- إذ استعملت المواد والآلات والمعدات المعفاة في غير الأغراض التي منحت من أجلها.
- إذا لم يقدم المشروع التمتع بالإعفاء التقارير والبيانات المشار إليها بالمادة 19 في المواعيد المحددة لها.
- لا إذا أثبت أن المشروع يلجأ إلى وسائل الغش والتلاعب.
شروط الاستمرار في الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا
مادة 30
شروط الاستمرار في الاستفادة من الإعفاءات والمساعدات والمزايا الممنوحة للمشروع الصناعي طبقاً لأحكام هذه اللائحة ما يلي:
أن يقدم صاحب المشروع الصناعي تقريراً دوريا إلي القطاع الصناعي المختص يتضمن الآتي:
- المراحل التي مر بها المشروع.
- التعديلات والتطويرات التي تطرأ على المشروع من الناحيتين المالية والقانونية.
- كمية وقيمة الإنتاج الفعلي ونسبته إلى الطاقة القصوى للمشروع مع بيان تكلفة الإنتاج.
- أية بيانات أخرى تطلبها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص.
- ألا يفقد أحد الشروط التي تم على أساسها منح الإعفاء.
واجبات المشروع الصناعي المتمتع بالإعفاء
مادة 31
يجب على المشروع الصناعي المتمتع بالإعفاء أو المساعدات أو المزايا الممنوحة له بموجب أحكام هذه اللائحة أن يقدم سنويا للجنة الشعبية للقطاع الصناعي
المختص تقرير يشتمل على البيانات التالية:
- الحساب الختامي للمشروع ورأس ماله.
- الخطوات التي خطاها المشروع منذ تأسيسه.
- التعديلات التي تطرأ على المباني والآلات والمعدات.
- عدد المنتجين الموجودين بالمشروع.
ويقدم التقرير المشار إليه خلال أجل لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة السابقة.
تقديم دعم للمنتجات الصناعية المحلية
مادة 32
يتم دعم المنتجات الصناعية المحلية التي يصدرها المشروع الصناعي للأسواق الخارجية وفقاً للشروط والأسس التالية:
- أن يكون المشروع حاصلا على ترخيص ساري المفعول وفقاً لأحكام قانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- أن يكون المشروع مسجلا بالسجل الصناعي.
- ألا تقل الكمية المصدرة من الإنتاج عن عشرة بالمائة من الطاقة التصميمية للمشروع.
- أن تكون المنتجات المحلية الصناعية المصدرة مصنعة طبقا للمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة.
- أن تكون المنتجات الصناعية المصدرة معبأة ومغلفة تغليفاً جيداً.
- أن تكون حسابات المشروع وميزانيته منتظمة ومعتمدة.
مادة 33
تدعم المشروعات الصناعية التى تقوم بتصدير المنتجات الصناعية المحلية بإحدى طرق الدعم الآتية:
- تقديم دعم مالي للمشروع الصناعي الذي يتولى تصدير منتجاته.
- مقاصة الديون التي للخزانة العامة على المشروع بقيمة الدعم الذي يتقرر منحه له
- الأسبقية في الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية والمتخصصة المحلية وذلك بشروط ميسرة.ث الحصول على قروض من مؤسسات التمويل الخارجية وذلك بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي.
- الأولوية في الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها المراكز والأجهزة الفنية المتخصصة.
- تقديم التسهيلات التي تمكن المشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها من الاشتراك في المعارض المحلية و العالمية.
تنظيم طرق تقديم طلبات الحصول على الدعم
مادة 34
تقدم طلبات الحصول على الدعم إلى الإدارة المختصة باللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص التي تتولى تسجيلها وتبويبها واستيفاء المستندات المتعلقة بها ومن تم إحالتها إلي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة لدراستها والنظر فيها.
فتح حساب مستقل تودع فيه المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا في الميزانية العامة
مادة 35
يفتح بمصرف التنمية حساب مستقل تودع فيه المبالغ التي يتم تخصيصها سنويا في الميزانية العامة للقطاعات الصناعية لدعم المنتجات الصناعية المصدرة ويتم الصرف من هذا الحساب بمعرفة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص والمراقب المالي بها وذلك في الأغراض التالية:
- دعم المنتجات الصناعية المصدرة التي تزيد تكلفتها عن أسعار السوق الخارجي ويتعذر معها التصدير.
- دعم المشاركة في المعارض التي تعمل على ترويج المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
- دعم فتح المعارض الدائمة في الخارج وإصدار النشرات الدعائية التسويقية الخاصة بالإنتاج الوطني في الأسواق الخارجية.
- تقديم دعم جزئي لتكاليف نقل بعض المنتجات التي تشكل النقل جزءاً كبيراً من تكلفتها الإجمالية.
- دعم الدورات التدريبية والخدمات الفنية المتعلقة بتصدير المنتجات الصناعية وخاصة النسبة للتشاركيات والأسر المنتجة لمساعدتها على تحسين منتجاتها وتخفيض تكلفتها.
امتيازات تمنح للمشروع الصناعي الذي يصدر منتجاته للخارج
مادة 36
يكون للمشروع الصناعي الذي يصدر منتجاته للخارج الحق في الاحتفاظ بجزء من قيمة صادراته بالعملة الأجنبية بأحد المصارف بالخارج عن طريق فتح حساب جار أو وديعة وذلك طبقا للشروط الآتية:
- أن يكون المشروع مرخصا بإقامته في الجماهيرية العظمي طبقا لقانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- أن يحصل على شهادة من الجهات المختصة بأنه اتخذ إجراءات فعلية لتصدير منتجاته.
- أن يحصل على موافقة مصرف ليبيا المركزي علي مصرف الخارجي الذي يتعامل معه.
- أن يحصل على الموافقة اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص على الجزء من قيمة صادراته الذي يحتفظ به في الخارج.
- أن يقتصر الصرف من هذا الحساب على مواجهة الاحتياجات العاجلة للمشروع من قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل.
- أن يمسك المشروع لهذا الحساب سجلا خاصا يبين فيه حركة الإيداع والصرف طبقاً للبيانات والضوابط التي يحددها مصرف ليبيا المركزي.
- أن يحتفظ بكافة المستندات المؤيدة للإيداع والصرف من هذا الحساب.
- أن يعد لهذا الحساب مركز مالي كل ستة أشهر ويخطر به كل من اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص ومصرف ليبيا المركزي ومصرف التنمية.
تحديد طريقة الحصول علي أية مستخرجات من واقع السجلات
مادة 37
يكون لأصحاب الشأن أو لكل ذي مصلحة مشروعة الحق في الحصول علي أية مستخرجات من واقع السجلات والدفاتر التي تمسكها اللجنة الشعبية للقطاع الصناعي المختص أو اللجنة الشعبية للصناعات الخفيفة في البلديات وذلك مقابل رسم قدره ديناران عن كل مستخرج.
الاختصاص بإصدار النماذج والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.
مادة 38
تصدر اللجنة الشعبية العامة للصناعات الخفيفة واللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية – كل في نطاق اختصاصها –النماذج والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.
العقوبات
مادة 39
يعاقب على مخالفة هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة الخامسة والثلاثين من القانون رقم 22 لسنة 1989 م المشار إليه.