قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار
10 أبريل 2024
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2024
- رقم التشريع: 93
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
التشريعات الملغاة
قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة، رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.
- وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك/ المكلف رقم 496 المؤرخة 2024/02/04.
- وعلى مذكرة السيد/ مدير مكتب شؤون ديوان الوزارة رقم 536 المؤرخة في 2024/02/07 م.
- وعلى مذكرة السيد مدير مكتب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 768 المؤرخة في 14/ 02/ 2024 م.
- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.
مادة 2
تتولى إدارة التفتيش وحماية المستهلك بمراجعة القرار بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والسجل التجاري والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وتقديم مشروع قرار بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتارخ: 2024/3/10
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة