Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار

10 أبريل 2024

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة، رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.
  • وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك/ المكلف رقم 496 المؤرخة 2024/02/04.
  • وعلى مذكرة السيد/ مدير مكتب شؤون ديوان الوزارة رقم 536 المؤرخة في 2024/02/07 م.
  • وعلى مذكرة السيد مدير مكتب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 768 المؤرخة في 14/ 02/ 2024 م.
  • وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.

قرر

مادة 1

يوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.

مادة 2

تتولى إدارة التفتيش وحماية المستهلك بمراجعة القرار بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والسجل التجاري والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وتقديم مشروع قرار بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر بتارخ: 2024/3/10
  • محمد علي الحويج
  • وزير الإقتصاد والتجارة