قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أبريل 2024
- رقم التشريع: 93
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات, النشاط التجاري
التشريعات الملغاة
قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/03/10 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة، رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.
- وعلى مذكرة السيد/ مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك/ المكلف رقم 496 المؤرخة 2024/02/04.
- وعلى مذكرة السيد/ مدير مكتب شؤون ديوان الوزارة رقم 536 المؤرخة في 2024/02/07 م.
- وعلى مذكرة السيد مدير مكتب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 768 المؤرخة في 14/ 02/ 2024 م.
- وعلى ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة لشؤون الديوان والشؤون التجارية.
قرر
مادة 1
يوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.
مادة 2
تتولى إدارة التفتيش وحماية المستهلك بمراجعة القرار بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والسجل التجاري والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وتقديم مشروع قرار بالخصوص.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر بتارخ: 2024/3/10
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.