قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2024 م بشأن وقف العمل بقرار

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

يوقف العمل بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 286 لسنة 2023 م بشأن إعادة تصنيف شركات التفتيش والمطابقة.

مادة 2

تتولى إدارة التفتيش وحماية المستهلك بمراجعة القرار بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والسجل التجاري والمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وتقديم مشروع قرار بالخصوص.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly