قرار رقم 93 لسنة 2023 م بإضافة عضوين إلى لجنة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 فبراير 2023
- رقم التشريع: 93
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الحكم المحلي, الموارد المائية
- ذات الصلة: الصرف الصحي, المياه
- رقم المُعَرِّف: 93-2023-DEC-PM
النصوص السارية
قرار رقم 93 لسنة 2023 م بإضافة عضوين إلى لجنة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع المسؤولين بالجهات المعنية بالموارد المائية بتاريخ 2023/2/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، المشار إليه ومندوبين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يسميها مدير عام المجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئیس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 3 شعبان 1444 هـ
- الموافق: 23 فبراير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.