قرار رقم 93 لسنة 2023 م بإضافة عضوين إلى لجنة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 م، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1982 م، بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023 م، بتشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع المسؤولين بالجهات المعنية بالموارد المائية بتاريخ 2023/2/21 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، المشار إليه ومندوبين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يسميها مدير عام المجلس.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.