قرار رقم 93 لسنة 2023 م بإضافة عضوين إلى لجنة 

التاريخ: 15 يونيو 2025

قرار رقم 93 لسنة 2023 م بإضافة عضوين إلى لجنة 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يضاف إلى عضوية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 87 لسنة 2023م، المشار إليه ومندوبين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يسميها مدير عام المجلس.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly