قرار رقم 93 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
ينقل نقيب، محمد سالم بحرون، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بجهاز المخابرات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.