قرار رقم 93 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2022 م بشأن نقل ضابط 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

ينقل نقيب، محمد سالم بحرون، الضابط التابع لجهاز الأمن الداخلي للعمل بجهاز المخابرات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly