قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP
مجلس الوزراء
ﺑﻌد اﻻطﻼع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية لادارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP على النحو التالي:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.