قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP 

مجلس الوزراء

ﺑﻌد اﻻطﻼع 

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية لادارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP على النحو التالي:

  1. السيد، رئيس مجلس الوزراء < رئيسا
  2. السيد، وزير الاقتصاد والتجارة < عضوا
  3. السيد، وزير المالية < عضوا
  4. السيد، وزير الإسكان والتعمير < عضوا
  5. السيد، دور الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
  6. السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية < عضوا
  7. السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly