قرار رقم 93 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية لإدارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP
مجلس الوزراء
ﺑﻌد اﻻطﻼع
- ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن اﻟدﺳﺗوري، وﺗﻌدﯾﻼﺗﻪ.
- وﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻠﯾﺑﻲ اﻟﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 17 دﯾﺳﻣﺑر 2015م.
- وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺧﺎزن وﺗﻌدﯾﻼﺗﻬﻣﺎ.
- وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 12 ﻟﺳﻧﺔ 2010 م.ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻣل وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري، واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- على قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا 164 لسنة 2004 م، بإنشاء شركة عامة مساهمة.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 70 لة 2021 م.ونقل تبعية شركة.
- وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل الجمعية العمومية لشركة الليبية لادارة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص PPP على النحو التالي:
- السيد، رئيس مجلس الوزراء < رئيسا
- السيد، وزير الاقتصاد والتجارة < عضوا
- السيد، وزير المالية < عضوا
- السيد، وزير الإسكان والتعمير < عضوا
- السيد، دور الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء < عضوا
- السيد، وكيل وزارة التخطيط لشؤون الميزانية < عضوا
- السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات < عضوا
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء