قرار رقم 93 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
12 فبراير 2001
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2001
- رقم التشريع: 93
- الجهة العامة: مركز البحوث الصناعية
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: براءات الاختراع
-
93-2001-DEC
قرار رقم 93 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجى.
- والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 90 / 87 المقدم في 17 من شهر 12 لسنة 1987 ف والمستندات الملحقة به.
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0093 – 88.
إلى: شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي. في. شركة هولندية.
عنوانها:كاريل فان بيلاند تلان 30 لاهای – هولندا.
عن اختراع بتسمية: حفاز لإنتاج أكسيد الإيثلين، وعملية لإنتاج أكسيد الإيثلين نتاجا محفزا.
اسم المخترع وعنوانه:
آن ماري لورينزن – عالمة أبحاث أمريكية الجنسية، مقيمة في:16810 غايبليك لاين هيويتون – تكساس 77084 الولايات المتحدة الأمريكية
مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.
وتنتهى في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 12/ 2/ 2001 افرنجی
- د.عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة