قرار رقم 93 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 2001م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة إدارة مركز البحوث الصناعية

قرر

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0093 – 88.

إلى: شل انترناشيونال ريسيرتش ماتشابيج بي. في. شركة هولندية.

عنوانها:كاريل فان بيلاند تلان 30 لاهای – هولندا.

عن اختراع بتسمية: حفاز لإنتاج أكسيد الإيثلين، وعملية لإنتاج أكسيد الإيثلين نتاجا محفزا.

اسم المخترع وعنوانه:

آن ماري لورينزن – عالمة أبحاث أمريكية الجنسية، مقيمة في:16810 غايبليك لاين هيويتون – تكساس 77084 الولايات المتحدة الأمريكية

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 24 من شهر 3 سنة 1988 ف.

وتنتهى في 23 من شهر 3 سنة 2003 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم….. /…. المودع في …../….. بتاريخ…../…..

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly