قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية
2 أبريل 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 1996
- رقم التشريع: 93
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
- رقم المُعَرِّف: 93-1996-DEC-GPC
قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1984 افرنجي بإنشاء الشركة العامة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 19/ شوال الموافق 9/ 3/ 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يوافق على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 1996 افرنجي إلى 1998 افرنجي على النحو التالي:
نوع الاستهلاك | السعر خلال الثلاث السنوات القادمة | |||
درهم/ ك و س 1996 افرنجي | 1997 افرنجي | 1998 افرنجي | ||
1 | المرافق العامة | 35 | 42 | 47 |
2 | التجاري | 36 | 42 | 48 |
3 | صناعي خفيف | 24 | 33 | 42 |
4 | زراعي كبار | 21 | 27 | 32 |
5 | صناعي ثقيل | 17 | 24 | 31 |
6 | إنارة شوارع | 35 | 40 | 45 |
7 | زراعي صغار | 20 | 25 | 30 |
8 | المنزلي | 20 | 20 | 20 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 13 ذي القعدة
- الموافق 2 الطير 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.