أدوات الوصول
قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1يوافق على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 1996 افرنجي إلى 1998 افرنجي على النحو التالي:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.