Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

2 أبريل 1996

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1984 افرنجي بإنشاء الشركة العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 19/ شوال الموافق 9/ 3/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يوافق على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 1996 افرنجي إلى 1998 افرنجي على النحو التالي:

نوع الاستهلاكالسعر خلال الثلاث السنوات القادمة
درهم/ ك و س
1996 افرنجي

1997 افرنجي

1998 افرنجي
1المرافق العامة354247
2التجاري364248
3صناعي خفيف243342
4زراعي كبار212732
5صناعي ثقيل172431
6إنارة شوارع354045
7زراعي صغار202530
8المنزلي202020

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 ذي القعدة
  • الموافق 2 الطير 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.