قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يوافق على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 1996 افرنجي إلى 1998 افرنجي على النحو التالي:

نوع الاستهلاكالسعر خلال الثلاث السنوات القادمة
درهم/ ك و س
1996 افرنجي

1997 افرنجي

1998 افرنجي
1المرافق العامة354247
2التجاري364248
3صناعي خفيف243342
4زراعي كبار212732
5صناعي ثقيل172431
6إنارة شوارع354045
7زراعي صغار202530
8المنزلي202020

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly